كتاب توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم (اسم الجزء: 4)

- وإذا وهب إنسان إنسانًا هبة أو عطية، فله أحوال:
الحالة الأولى: أن يسترد العطية والهبة، وهذا حرام إذا كان من غير الوالد.
الحالة الثانية: أن يشتريها منه، ولا يستردها، وهذا- أيضًا- حرام على الصحيح.
وقيل: مكروه تنزيهًا، وهذا القول قولٌ ضعيف كما سبق.
الحالة الثالثة: أن يكون الواهب الوالد، فله أن يستردها؛ لأن الوالد له أن يتملك من مال ولده ما يشاء، بشرطين:
الشرط الأول: أن لايضر بالولد.
الشرط الثاني: أن لا يعطيه لولد آخر.

الصفحة 462