كتاب توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم (اسم الجزء: 4)

[١٦٦٥] حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ((لِلْعَبْدِ الْمَمْلُوكِ الْمُصْلِحِ أَجْرَانِ))، وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ لَوْلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَالْحَجُّ، وَبِرُّ أُمِّي لَأَحْبَبْتُ أَنْ أَمُوتَ وَأَنَا مَمْلُوكٌ، قَالَ: وَبَلَغَنَا أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ لَمْ يَكُنْ يَحُجُّ حَتَّى مَاتَتْ أُمُّهُ لِصُحْبَتِهَا قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ فِي حَدِيثِهِ: ((لِلْعَبْدِ الْمُصْلِحِ)) وَلَمْ يَذْكُرِ: ((الْمَمْلُوكَ)).
[خ: ٢٥٤٨]
وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو صَفْوَانَ الْأُمَوِيُّ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يَذْكُرْ: ((بَلَغَنَا وَمَا بَعْدَهُ)).
في هذا الحديث: أن العبد لا يجب عليه الجهاد، ولا الحج، إلا إذا سمح له سيده، وأذن له، فأبو هريرة رضي الله عنه قال: لولا هذه الثلاثة لأحببت أن أموت وأنا مملوك، يعني: حتى يحصل أجره مرتين، وكان أبو هريرة رضي الله عنه لا يحج حج التطوع حتى توفيت أمه؛ لاشتغاله بصحبتها؛ لأن بر الوالدين فرض وحج التطوع نفل، والفرض مقدم على النفل.

[١٦٦٦] وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ((إِذَا أَدَّى الْعَبْدُ حَقَّ اللَّهِ، وَحَقَّ مَوَالِيهِ كَانَ لَهُ أَجْرَانِ))، قَالَ: فَحَدَّثْتُهَا كَعْبًا، فَقَالَ كَعْبٌ: لَيْسَ عَلَيْهِ حِسَابٌ، وَلَا عَلَى مُؤْمِنٍ مُزْهِدٍ.
[خ: ٢٥٤٩]
وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ.
قوله: ((لَيْسَ عَلَيْهِ حِسَابٌ))، يعني: لكثرة أجره.

الصفحة 547