كتاب توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم (اسم الجزء: 4)

[١٦٦٨] حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ- وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةَ- عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ سِتَّةَ مَمْلُوكِينَ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرَهُمْ، فَدَعَا بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَجَزَّأَهُمْ أَثْلَاثًا ثُمَّ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ، فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ، وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً، وَقَالَ لَهُ قَوْلًا شَدِيدًا.
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ. ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ عَنِ الثَّقَفِيِّ، كِلَاهُمَا عَنْ أَيُّوبَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، أَمَّا حَمَّادٌ فَحَدِيثُهُ كَرِوَايَةِ ابْنِ عُلَيَّةَ، وَأَمَّا الثَّقَفِيُّ فَفِي حَدِيثِهِ: أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَوْصَى عِنْدَ مَوْتِهِ، فَأَعْتَقَ سِتَّةَ مَمْلُوكِينَ، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالٍ الضَّرِيرُ، وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ قَالَا: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةَ وَحَمَّادٍ.
في هذا الحديث: دليل على أن الإنسان عند الموت لا يملك أكثر من ثلث ماله ليتصرف فيه، والظاهر: أن هذا الصحابي كان في مرض الموت، فكان عنده ستةُ أعبدٍ، وليس له مال غيرهم، فلما حضرته الوفاة أعتق العبيد، فلم يرضَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم عتقه، بل أمر بهم فجيء بهم فأعتق اثنين، وأرَقَّ أربعة؛ لأن الميت لا يملك إلا الوصية بالثلث.
وفيه: مشروعية القرعة في الأشياء المتساوية؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل القرعة في إخراج من يعتق ومن لا يعتق، ولقوله تعالى: {فساهم فكان من المدحضين}، وهذا فيه الرد على أبي حنيفة القائل بأنه لا تُستعمل القرعة في العبيد في هذه الصورة، وإنما يبقى كل واحد من الستة مبعَّضًا (¬١)، وهذا غلط، وهو مصادم للنص، ولعل هذا الحديث لم يبلغه.
---------------
(¬١) المبسوط، للسرخسي (٧/ ٧٥)، بدائع الصنائع، للكاساني (٤/ ٤٦).

الصفحة 552