كتاب توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم (اسم الجزء: 4)
فقال (¬١): إنها إذا تزوجت زوجًا آخرَ، بأن عقد عليها، ثم طلقها قبل الدخول حلت للزوج الأول؛ وذلك لأن الله تعالى يقول: {حتى تنكح زوجًا غيره} والنكاح حقيقة في العقد، وهذا محمول على أن الحديث لم يبلغه، وهذه الآية عامة يخصصها هذا الحديث، فالمراد بالنكاح: الجماع، ولا يكفي العقد وحده.
---------------
(¬١) أحكام القرآن، للجصاص (٢/ ٨٩)، الإشراف، للقاضي عبد الوهاب (٢/ ٧٥٦)، الاستذكار، لابن عبد البر (٥/ ٤٤٧).