كتاب التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار (اسم الجزء: 4)

عن الأعرج، عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-: "لا يصلِّي أحدُكم في الثوبِ الواحدِ ليسَ على مَنكِبَيهِ منه شيءٌ" (¬١).
وأخبرنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ الجَهْم السِّمَّريُّ، قال: حدَّثنا جعفرُ بنُ عونٍ, قال: أنبأنا هشامُ بنُ عروةَ، عن أبيهِ، عن عمرَ بنِ أبي سلمةَ، قال: رأيتُ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- في بيتِ أمِّ سلمةَ يُصلِّي في ثوبٍ واحدٍ، واضعًا طرَفَيهِ على عاتِقَيهِ (¬٢).
وروى عكرمةُ، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا صلَّى أحدُكم في ثوبٍ فلْيخالِفْ بطَرَفيهِ على عاتِقَيهِ" مِن حديثِ يحيى بنِ أبي كثير عن عكرمة (¬٣).
قال أبو عمر: فهذه سنَّةُ الصلاةِ في الثوبِ الواحدِ إذا كان واسعًا، وإن كان ضيقًا فحديثُ جابرٍ وحديثُ ابنِ عمرَ؛ أمَّا حديثُ جابرٍ، فرواه أبو حزْرَةَ (¬٤) يعقوبُ بنُ مجاهدٍ، عن عبادةَ بنِ الوليدِ، قال: أنبأني جابرٌ، أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم-
---------------
(¬١) أخرجه أحمد في المسند ١٢/ ٢٥٧ (٧٣٠٧)، ومسلم (٥١٦)، وأبو دا ود (٦٢٦)، والنسائي في المجتبى (٧٦٩)، وفي الكبرى ١/ ٤١٥ (٨٤٧) من طرق عن سفيان بن عُيينة، به. وبلفظ: " ... ليس على عاتقه منه شيء".
(¬٢) في د ١: "عاتقه". وأخرجه البيهقي في الكبرى ٢/ ٢٣٧ (٣٤٠٩) من طريق جعفر بن عون وعُبيد الله بن موسى، به. وأخرجه البخاري (٣٥٤)، ومسلم (٥١٧) من طريقين عن هشام بن عروة، به. وهو في الموطأ ١/ ٢٠٢ (٣٧١) عن هشام بن عروة، به. وهو الحديث الثامن والعشرون لهشام بن عروة عن أبيه، وسيأتي مع مزيد كلام عليه في موضعه إن شاء الله تعالى.
(¬٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ١/ ٣٥٣ (١٣٧٤)، وأحمد في المسند ١٢/ ٤٣٣ (٧٤٦٦)، والبخاري (٣٦٠)، وأبو داود (٦٢٧).
(¬٤) في ج: "أبو جزرة" وهو تصحيف.

الصفحة 337