كتاب التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار (اسم الجزء: 4)

وكذلك رواه عبدُ الله بنُ إدريسَ، عن مالكٍ، عن زيدٍ، عن أبيه، عن عمرَ (¬١) كما رواه ابنُ مهديٍّ. وغيرُهما يُرسِلُه عن مالكٍ، عن زيدٍ، عن عمرَ (¬٢).
وممَّا يُصحِّحُ هذا المذهَبَ أيضًا، ما رواه أبو هريرةَ، عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-، أنّه قال: "منَعَتِ العراقُ قَفِيزَها ودرهمَها" الحديثَ (¬٣). بمعنى: ستمنَعُ (¬٤). فدَلَّ ذلك على أنّها لا تكونُ للغانمينَ؛ لأنَّ ما مَلَكَه الغانِمونَ لا يكونُ فيه قَفِيزٌ ولا درهمٌ، ولو كانتِ الأرضُ تُقسَمُ كما تُقسَمُ الأموالُ، ما بَقيَ لمَن جاء بعدَ الغانِمينَ شيءٌ، واللهُ تعالى يقولُ: {وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ}. وذلك دليلٌ على أنَّ الأرضَ لا تُقسَمُ، وإنّما يُقسَمُ ما يُنقَلُ مِن موضعٍ إلى موضع.
قال إسماعيلُ: حدَّثنا يحيى بنُ عبدِ الحميدِ، قال: حدَّثنا أبو معاويةَ، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "لم تحِلَّ
---------------
(¬١) أخرجه يحيى بن آدم الكوفي في الخراج (١٠٧)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٣٦٤٨) عن عبد الله بن إدريس، به.
(¬٢) ومنهم عبد الله بن وهب كما عند البيهقيّ في الكبرى ٦/ ٣١٨ (١٣٢١٠)، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٢/ ٩٧.
(¬٣) أخرجه أحمد في المسند ١٣/ ١٢ (٧٥٦٥)، ومسلم (٢٨٩٦)، وأبو داود (٣٠٣٥)، من طريق سهيل بن أبي صالح، عن أبيه ذكوان السَّمان، عن أبي هريرة رضي الله عنه. ولفظ مسلم "مَنَعتِ العراقُ درهمها وقَفيزها"، وسيأتي بإسناد المصنّف مع تمام لفظه.
والقفيز: مكيال معروف لأهل العراق، ويختلف مقداره في البلاد، ويعادل بالتقدير الحديث نحو ستّةَ عشرَ كيلو جرامًا. ينظر: الوسيط (قفز).
(¬٤) وأضاف النوويُّ في معنى هذا الحديث معنّى آخر فقال: "وفي معنى: منعت العراقُ قفيزها، قولان شهوران، أحدهما: لإسلامهم، فتسقُط عنهم الجزّيةُ، وهذا قد وُجِدَ. والثاني -وهو الأشهر-: أنّ معناه أنّ العَجَم والرُّومَ يستولون على البلاد في آخِر الزَّمانِ، فيمنعونَ حُصولَ ذلك للمسلمين، وقد روى مسلمٌ هذا بعد هذا بورفاتٍ (٢٩١٣) عن جابر، قال: يُوشِكُ أن لا يجيء إليهم قفيز ولا درهم. قلنا: مِنْ أين ذلك؟ قال: من قِبَلِ العَجَم يمنعون ذاك".

الصفحة 427