كتاب التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار (اسم الجزء: 4)

والليثُ بنُ سعدٍ، والحسنُ بنُ حيٍّ، وابنُ أبي ليلى، وأبو يوسفَ، ومحمدُ بنُ الحسنِ، وكرِهها أبو حنيفةَ، وزُفرُ (¬١). والحجَّةُ عليهما ثابتة بسُنَّةِ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-.
حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكرِ بنِ داسةَ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (¬٢): حدَّثنا أحمدُ بنُ حنبلٍ، قال: حدَّثنا يحيى القطَّانُ، عن عبيدِ الله بنِ عمرَ، عن نافع، عن ابنِ عمرَ، أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- عاملَ أهلَ خيبرَ بشطرِ ما يخرُجُ مِن ثمرٍ أو زرع.
قال (¬٣): حدَّثنا قتيبةُ بنُ سعيدٍ، عن الليثِ، عن محمدِ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ غَنَج، عن نافع، عن ابنِ عمرَ، أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- دفَع إلى يهودِ خيبرَ نخلَ خيبرَ وأرضَها على أن يُعمِلوها مِن أموالهم، وأنَّ لرسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- شطْرَ ثمرِها.
لم يُذكَرْ في هذا الخبرِ أنّه أخَذ مِن الأرضِ شيئًا، وإنَّما أخَذ مِن الثمرةِ، وهو حجَّةٌ لمالكٍ في إلغائه البَياضَ للعاملِ (¬٤)، وقولِه: إنَّ البياضَ كان بخيبرَ بينَ النخلِ تبعًا لها (¬٥)، واللهُ أعلم.
---------------
(¬١) ينظر: المدوّنة ٣/ ٥٦٢، والمغني لابن قدامة ٥/ ٢٩٩، والمجموع شرح المهذّب للنووي ١٤/ ٣٩٩.
(¬٢) في سننه (٣٤٠٨)، وهو عند أحمد في المسند ٨/ ٢٨٩ (٤٦٣٣)، وعنه مسلم (١٥٥١) (١)، وأخرجه البخاري (٢٣٢٩)، والترمذي (١٣٨٣)، وابن ماجة (٢٤٦٧) من طرق عن يحيى بن سعيد القطَّان، به.
(¬٣) أبو داود في سننه (٣٤٠٩)، وأخرجه النسائيّ في المجتبى (٣٩٢٩)، وفي الكبرى ٤/ ٤١٧ (٤٦٤٦) و ١٠/ ٣٦٩ (١١٧٣٧) عن قتيبة بن سعيد، عن الليث بن سعد، به. وهو عند مسلم (١٥٥١) (٥) عن محمد بن رمح بن المهاجر، عن الليث، به.
(¬٤) قال كما في المدوَّنة ٣/ ٥٧٦: "وأحبُّ إليَّ أن يُلغى البياض فيكون للعامل"، ومعنى قوله: "أن يُلغى البياض" أي: يُترك للعامل. ينظر: حاشية العدويّ على كفاية الطالب ٢/ ٢١٣.
(¬٥) أي: مالك كما في المدوّنة ٣/ ٥٦٢، وتمام قوله فيها: "وكان بياضُ خيبرَ تَبَعًا لسوادها. وكان يسيرًا بين أضعاف السَّواد".
وقوله: "البياض" هو عبارة عن الأرض الخالية عن الشَّجر. ينظر: مواهب الجليل في شرح مختصر خليل للحطاب الرعيني ٥/ ٣٧٩.

الصفحة 447