كتاب التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار (اسم الجزء: 4)

ومحمدُ بنُ الحسنِ، والحسنُ بنُ حيٍّ، وذلك عندَهم على التَّلقيح والزَّبرِ (¬١) والحفرِ والحفظِ وما يُحتاجُ إليه مِن العملِ.
وقال الليثُ: لا تجوزُ المساقاةُ إلّا فيما يُسْقَى. قال الليثُ: ولا تجوزُ المساقاةُ في الزَّرع، استقلَّ أو لم يستقِلَّ. قال: وتجوزُ في القصبِ؛ لأنَّ القصبَ أصلٌ. وأجازَ الليثُ، وأحمدُ بنُ حنبلٍ، وجماعةٌ، المساقاةَ في النخلِ والأرضِ بجزءٍ معلوم؛ كان البياضُ يسيرًا أو كثيرًا (¬٢). وقد بيَّنَّا مذهَبَ هؤلاء وغيرهم في كراءِ الأرضِ، في بابِ داودَ (¬٣) وربيعةَ (¬٤)، والحمدُ لله.
واختلَفوا في الحينِ الذي لا تجوزُ فيه المساقاةُ في الثِّمارِ؛ فقال مالكٌ: لا يُساقَى مِن النخلِ شيءٌ إذا كان فيها ثمرٌ قد بَدا صلاحُه وطاب، وحلَّ بيعُه، ويجوزُ قبلَ أنْ يبدُوَ صلاحُه ويحلَّ بيعُه (¬٥).
واختلَف قولُ الشافعيِّ، فقال مرَّةً: يجوزُ وإن بدا صلاحُه. وقال مرَّةً: لا يجوزُ. ولا يجوزُ عندَ الشافعيِّ أنْ يشترِطَ على العاملِ في المساقاةِ ما لا منفعةَ فيه في أصلِ الثمرةِ وفيما يُخرِجُه (¬٦).
---------------
(¬١) والزَّبْرُ: طيُّ البئر بالحجارة، يقال: بئر مزبورة؛ أي: مطويّة بالحجارة. الصحاح (زبر).
(¬٢) ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٤/ ٢٧، والمغني لابن قدامة ٥/ ٢٩١.
(¬٣) في شرح الحديث الثاني لداود بن الحصين عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد، وقد سلف في موضعه.
(¬٤) في شرح الحديث الثاني لربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس الزُّرقي، وقد سلف في موضعه.
(¬٥) ينظر: المدوّنة ٣/ ٥٧٦.
(¬٦) ينظر: الأمّ للشافعيّ ٤/ ١١، ومختصر المُزنيّ ٨/ ٢٢٣.

الصفحة 450