كتاب مسند إسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 4)

1940 - أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ ابْنَةِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَوْ عَائِشَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَا تَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ»
1941 - أَخْبَرَنَا بِشْرٌ هُوَ ابْنُ عُمَرَ الزَّهْرَانِيُّ، نا مَالِكٌ، عَنْ -[162]- مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أُمِّ وَلَدٍ لِإِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ: أَنَّهَا سَأَلَتْ أُمَّ سَلَمَةَ فَقَالَتْ: أَمُرُّ بِالْمَكَانِ الْقَذِرِ، فَقَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§يُطَهِّرُهُ مَا بَعْدَهُ»

الصفحة 161