كتاب مسند إسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 4)

1973 - أَخْبَرَنَا الْمُلَائِيُّ، نا مِسْعَرٌ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: «كَانَتْ §إِحْدَانَا تَغْتَسِلُ فَتُبْقِي ضُفْرَتَهَا»
1974 - أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَوْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُنَّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ» وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ: وَالْإِحْدَادُ أَنْ لَا تَمْتَشِطَ، وَلَا تَكْتَحِلَ، وَلَا تَخْتَضِبَ، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا، وَلَا تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهَا

الصفحة 181