كتاب فتح الباري لابن حجر (اسم الجزء: 4)
الْيَوْمِ أَوْ لَا وَهِيَ مَسْأَلَةٌ خِلَافِيَّةٌ وَاخْتَلَفَ قَوْلُ عُمَرَ فِيهَا كَمَا سَيَأْتِي وَالْمُرَادُ بِالطُّلُوعِ الظُّهُورُ وَكَأَنَّهُ رَاعَى لَفْظَ الْخَبَرِ فِي ذَلِكَ وَأَيْضًا فَإِنَّهُ يُشْعِرُ بِأَنَّ قُرْصَ الشَّمْسِ كُلَّهُ ظهر مرتفعا وَلَو عبر بظهرت لَمْ يُفِدْ ذَلِكَ
[1959] قَوْلُهُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ قَوْلُهُ عَنْ فَاطِمَةَ زَادَ أَبُو دَاوُدَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ وَهِيَ ابْنَةُ عَمِّ هِشَامٍ وَزَوْجَتُهُ وَأَسْمَاءُ جَدَّتُهُمَا جَمِيعًا قَوْلُهُ يَوْمَ غَيْمٍ كَذَا لِلْأَكْثَرِ فِيهِ بِنَصْبِ يَوْمَ عَلَى الظَّرْفِيَّةِ وَفِي رِوَايَة أبي دَاوُد وبن خُزَيْمَةَ فِي يَوْمِ غَيْمٍ قَوْلُهُ قِيلَ لِهِشَامٍ فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ قَالَ أَبُو أُسَامَةَ قلت لهشام وَكَذَا أخرجه بن أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ وَأَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ قَوْلُهُ بُدٌّ مِنْ قَضَاءٍ هُوَ اسْتِفْهَامُ إِنْكَارٍ مَحْذُوفُ الْأَدَاةِ وَالْمَعْنَى لَا بُدَّ مِنْ قَضَاءٍ وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ أَبِي ذَرٍّ لَا بُدَّ مِنَ الْقَضَاءِ قَوْلُهُ وَقَالَ مَعْمَرٌ سَمِعْتُ هِشَامًا يَقُولُ لَا أَدْرِي أَقَضَوْا أَمْ لَا هَذَا التَّعْلِيقُ وَصَلَهُ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ عُرْوَةَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَفِي آخِرِهِ فَقَالَ إِنْسَانٌ لِهِشَامٍ أَقَضَوْا أَمْ لَا فَقَالَ لَا أَدْرِي وَظَاهِرُ هَذِهِ الرِّوَايَةِ تُعَارِضُ الَّتِي قَبْلَهَا لَكِنْ يُجْمَعُ بِأَنَّ جَزْمَهُ بِالْقَضَاءِ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ اسْتَنَدَ فِيهِ إِلَى دَلِيلٍ آخَرَ وَأَمَّا حَدِيثُ أَسْمَاءَ فَلَا يُحْفَظُ فِيهِ إِثْبَاتُ الْقضَاءِ وَلَا نَفْيُهُ وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى إِيجَابِ الْقَضَاءِ وَاخْتُلِفَ عَنْ عُمَرَ فروى بن أَبِي شَيْبَةَ وَغَيْرُهُ مِنْ طَرِيقِ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْهُ تَرْكَ الْقَضَاءِ وَلَفْظُ مَعْمَرٍ عَنِ الْأَعْمَش عَن زيد فَقَالَ عمر لم نقض وَاللَّهِ مَا يُجَانِفُنَا الْإِثْمُ وَرَوَى مَالِكٌ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ لَمَّا أَفْطَرَ ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ الْخَطْبُ يَسِيرٌ وَقَدِ اجْتَهَدْنَا وَزَادَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي رِوَايَتِهِ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ نَقْضِي يَوْمًا وَلَهُ مِنْ طَرِيقِ عَلِيِّ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ أَبِيهِ نَحْوُهُ وَرَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَفِيهِ فَقَالَ مَنْ أَفْطَرَ مِنْكُمْ فَلْيَصُمْ يَوْمًا مَكَانَهُ وَرَوَى سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى عَنْ عُمَرَ نَحْوَهُ وَجَاءَ تَرْكُ الْقَضَاءِ عَنْ مُجَاهِدٍ وَالْحَسَنِ وَبِهِ قَالَ إِسْحَاق وَأحمد فِي رِوَايَة وَاخْتَارَهُ بن خُزَيْمَةَ فَقَالَ قَوْلُ هِشَامٍ لَا بُدَّ مِنَ الْقَضَاءِ لَمْ يُسْنِدْهُ وَلَمْ يَتَبَيَّنْ عِنْدِي أَنَّ عَلَيْهِمْ قَضَاءً وَيُرَجِّحُ الْأَوَّلَ أَنَّهُ لَوْ غُمَّ هِلَالُ رَمَضَانَ فَأَصْبَحُوا مُفْطِرِينَ ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّ ذَلِكَ الْيَوْمَ مِنْ رَمَضَانَ فَالْقَضَاءُ وَاجِبٌ بِالِاتِّفَاقِ فَكَذَلِك هَذَا وَقَالَ بن التِّينِ لَمْ يُوجِبْ مَالِكٌ الْقَضَاءَ إِذَا كَانَ فِي صَوْم نذر قَالَ بن الْمُنِيرِ فِي الْحَاشِيَةِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ الْمُكَلّفين إِنَّمَا خوطبوا بِالظَّاهِرِ فَإِذا اجتهدوا فأخطؤا فَلَا حرج عَلَيْهِم فِي ذَلِك
(قَوْلُهُ بَابُ صَوْمِ الصِّبْيَانِ)
أَيْ هَلْ يُشْرَعُ أَمْ لَا وَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَى مَنْ دُونَ الْبُلُوغِ وَاسْتَحَبَّ جَمَاعَةٌ مِنَ السّلف مِنْهُم بن سِيرِينَ وَالزُّهْرِيُّ وَقَالَ بِهِ الشَّافِعِيُّ أَنَّهُمْ يُؤْمَرُونَ بِهِ لِلتَّمْرِينِ عَلَيْهِ إِذَا أَطَاقُوهُ وَحَدَّهُ أَصْحَابُهُ بِالسَّبْعِ وَالْعَشْرِ كَالصَّلَاةِ وَحَدَّهُ إِسْحَاقُ بِاثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً وَأَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ بِعَشْرِ سِنِينَ وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ
الصفحة 200