كتاب فتح الباري لابن حجر (اسم الجزء: 4)

وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ وَآخُذُ الدَّنَانِيرَ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَ بِسِعْرِ يَوْمِهِ وَلَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ فَلَا يَدْخُلُ فِي بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ دَيْنًا لِأَنَّ النَّهْيَ بِقَبْضِ الدَّرَاهِمِ عَنِ الدَّنَانِيرِ لَمْ يَقْصِدْ إِلَى التَّأْخِيرِ فِي الصّرْف قَالَه بن بَطَّالٍ وَاسْتَدَلَّ بِقَوْلِهِ مِثْلًا بِمِثْلٍ عَلَى بُطْلَانِ الْبَيْعِ بِقَاعِدَةِ مُدِّ عَجْوَةٍ وَهُوَ أَنْ يَبِيعَ مدعجوة وَدِينَارًا بِدِينَارَيْنِ مِثْلًا وَأَصْرَحُ مِنْ ذَلِكَ فِي الِاسْتِدْلَالِ عَلَى الْمَنْعِ حَدِيثُ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ عندمسلم فِي رَدِّ الْبَيْعِ فِي الْقِلَادَةِ الَّتِي فِيهَا خَرَزٌ وَذَهَبٌ حَتَّى تُفْصَلَ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ فَقُلْتُ إِنَّمَا أَرَدْتُ الْحِجَارَةَ فَقَالَ لَا حَتَّى تميز بَينهمَا

(قَوْلُهُ بَابُ بَيْعِ الدِّينَارِ بِالدِّينَارِ نَسَاءً)
بِفَتْحِ النُّونِ الْمُهْمَلَةِ وَالْمَدِّ وَالتَّنْوِينِ مَنْصُوبًا أَيْ مُؤَجَّلًا مُؤَخَّرًا يُقَالُ أَنْسَأَهُ نَسَاءً وَنَسِيئَةً

[2178] قَوْلُهُ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ هُوَ أَبُو عَاصِمٍ شَيْخُ الْبُخَارِيِّ وَقَدْ حَدَّثَ فِي مَوَاضِعَ عَنْهُ بِوَاسِطَةٍ كَهَذَا الْمَوْضِعِ قَوْلُهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ كَذَا وَقَعَ فِي هَذِهِ الطَّرِيقِ وَقَدْ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ طَرِيقِ بن عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ فَزَادَ فِيهِ مِثْلًا بِمِثْلٍ مِنْ زَادَ أَوِ ازْدَادَ فَقَدْ أربى قَوْله أَن بن عَبَّاسٍ لَا يَقُولُهُ فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ يَقُولُ غَيْرَ هَذَا قَوْلُهُ فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ سَأَلْتُهُ فِي رِوَايَة مُسلم لقد لقِيت بن عَبَّاسٍ فَقُلْتُ لَهُ قَوْلُهُ فَقَالَ كُلَّ ذَلِكَ لَا أَقُولُ بِنَصْبِ كُلَّ عَلَى أَنَّهُ مَفْعُولٌ مُقَدَّمٌ وَهُوَ فِي الْمَعْنَى نَظِيرُ قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي حَدِيثِ ذِي الْيَدَيْنِ كُلَّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ فَالْمَنْفِيُّ هُوَ الْمَجْمُوعُ وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ فَقَالَ لَمْ أَسْمَعْهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا وَجَدْتُهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلِمُسْلِمٍ مِنْ طَرِيق عَطاء أَن أَبَا سعيد لَقِي بن عَبَّاسٍ فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَفِيهِ فَقَالَ كُلَّ ذَلِكَ لَا أَقُولُ أَمَّا رَسُولُ اللَّهِ فَأَنْتُمْ أَعْلَمُ بِهِ وَأَمَّا كِتَابُ اللَّهِ فَلَا أَعْلَمُهُ أَيْ لَا أَعْلَمُ هَذَا الْحُكْمَ فِيهِ وَإِنَّمَا قَالَ لِأَبِي سَعِيدٍ أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنِّي لِكَوْنِ أَبِي سَعِيدٍ وَأَنْظَارِهِ كَانُوا أَسَنَّ مِنْهُ وَأَكْثَرَ مُلَازَمَةً لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي السِّيَاقِ دَلِيل على أَن أَبَا سعيد وبن عَبَّاسٍ مُتَّفِقَانِ عَلَى أَنَّ الْأَحْكَامَ الشَّرْعِيَّةَ لَا تُطْلَبُ إِلَّا مِنَ الْكِتَابِ أَوِ السُّنَّةِ قَوْلُهُ لَا رِبًا إِلَّا فِي النَّسِيئَةِ فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ وَلَهُ مِنْ طَرِيقِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ وَعَطَاءٍ جَمِيعًا عَن بن عَبَّاسٍ إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ زَادَ فِي رِوَايَةِ عَطَاءٍ أَلَا إِنَّمَا الرِّبَا وَزَادَ فِي رِوَايَة طَاوس عَن بن عَبَّاسٍ لَا رِبًا فِيمَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ وَرَوَى مُسْلِمٌ مِنْ طَرِيقِ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ سَأَلت بن عَبَّاسٍ عَنِ الصَّرْفِ فَقَالَ أَيَدًا بِيَدٍ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَلَا بَأْسَ فَأَخْبَرْتُ أَبَا سَعِيدٍ فَقَالَ أَو قَالَ ذَلِكَ إِنَّا سَنَكْتُبُ إِلَيْهِ فَلَا يُفْتِيكُمُوهُ وَلَهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ سَأَلْتُ بن عمر وبن عَبَّاسٍ عَنِ الصَّرْفِ فَلَمْ يَرَيَا بِهِ

الصفحة 381