كتاب فتح الباري لابن حجر (اسم الجزء: 4)

الْحَدِيثُ إِلَى أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَكَانَ لِيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنْ يَقُولَ لَهُ وَأَهْلُ الْمَدِينَةِ رَوَوْا أَيْضًا فِيهِ التَّقْيِيدَ فَيُحْمَلُ الْمُطْلَقُ عَلَى الْمُقَيَّدِ حَتَّى يَقُومَ الدَّلِيلُ عَلَى الْعَمَلِ بِالْإِطْلَاقِ وَالتَّقْيِيدُ بِالْخَرْصِ زِيَادَةُ حَافِظٍ فَتَعَيَّنَ الْمَصِيرُ إِلَيْهَا وَأَمَّا التَّقْيِيد بِالْأَكْلِ فَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ لِبَيَانِ الْوَاقِعِ لَا أَنَّهُ قَيْدٌ وَسَيَأْتِي عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ أَنَّهُ شَرْطُهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ قَوْلُهُ قِيلَ لِسُفْيَانَ لَمْ أَقِفْ عَلَى تَسْمِيَةِ الْقَائِلِ قَوْلُهُ أَلَيْسَ فِيهِ أَيْ فِي الْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ قَالَ لَا أَيْ لَيْسَ هُوَ فِي حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ وَإِنْ كَانَ هُوَ صَحِيحًا مِنْ رِوَايَةِ غَيْرِهِ وَسَيَأْتِي بَعْدَ بَابٍ وَقَدْ حَدَّثَ بِهِ عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ عَنْ سُفْيَانَ فِي حَدِيثِ الْبَابِ بِهَذَا اللَّفْظِ الَّذِي نَفَاهُ سُفْيَانُ وَحَكَى الْإِسْمَاعِيلِيُّ عَن بن صَاعِدٍ أَنَّهُ أَشَارَ إِلَى أَنَّهُ وَهَمَ فِيهِ قُلْتُ قَدْ أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سُفْيَانَ كَذَلِكَ فَظَهَرَ أَنَّ عَبْدَ الْجَبَّارِ لَمْ ينْفَرد بذلك

(قَوْلُهُ بَابُ تَفْسِيرِ الْعَرَايَا)
هِيَ جَمْعُ عَرِيَّةٍ وَهِيَ عَطِيَّةُ ثَمَرِ النَّخْلِ دُونَ الرَّقَبَةِ كَانَ الْعَرَبُ فِي الْجَدْبِ يَتَطَوَّعُ أَهْلُ النَّخْلِ بِذَلِكَ عَلَى مَنْ لَا ثَمَرَ لَهُ كَمَا يَتَطَوَّعُ صَاحِبُ الشَّاةِ أَوِ الْإِبِلِ بِالْمَنِيحَةِ وَهِيَ عَطِيَّةُ اللَّبن دون الرَّقَبَة قَالَ حسان بن ثَابت فِيمَا ذكر بن التِّينِ وَقَالَ غَيْرُهُ هِيَ لِسُوَيْدِ بْنِ الصَّلْتِ لَيست بسنهاء وَلَا رحبية وَلَكِنْ عَرَايَا فِي السِّنِينِ الْجَوَائِحِ وَمَعْنَى سَنْهَاءٍ أَن تحمل سنة دون سنة والرحبية الَّتِي تُدْعَمُ حِينَ تَمِيلُ مِنَ الضَّعْفِ وَالْعَرِيَّةُ فَعِيلَةٌ بِمَعْنَى مَفْعُولَةٍ أَوْ فَاعِلَةٍ يُقَالُ عَرَّى النَّخْلَ بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَالرَّاءِ بِالتَّعْدِيَةِ يَعْرُوهَا إِذَا أَفْرَدَهَا عَنْ غَيْرِهَا بِأَنْ أَعْطَاهَا لِآخَرَ عَلَى سَبِيلِ الْمِنْحَةِ لِيَأْكُلَ ثَمَرَهَا وَتَبْقَى رَقَبَتُهَا لِمُعْطِيهَا وَيُقَالُ عَرِيَتِ النَّخْلُ بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَكَسْرِ الرَّاءِ تَعْرَى عَلَى أَنَّهُ قَاصِرٌ فَكَأَنَّهَا عَرِيَتْ عَنْ حُكْمِ أَخَوَاتِهَا وَاسْتَثْبَتَتْ بِالْعَطِيَّةِ وَاخْتُلِفَ فِي الْمُرَادِ بِهَا شَرْعًا قَوْلُهُ وَقَالَ مَالِكٌ الْعَرِيَّةُ أَنْ يُعْرِيَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ النَّخْلَةَ أَيْ يَهَبُهَا لَهُ أَوْ يَهَبُ لَهُ ثَمَرَهَا ثُمَّ يَتَأَذَّى بِدُخُولِهِ عَلَيْهِ فَرَخَّصَ لَهُ أَيْ لِلْوَاهِبِ أَنْ يَشْتَرِيَهَا أَيْ يَشْتَرِي رُطَبَهَا مِنْهُ أَيْ مِنَ الْمَوْهُوبَةِ لَهُ بِتَمْرٍ أَيْ يَابِسٍ وَهَذَا التَّعْلِيقُ وَصَلَهُ بن عبد

الصفحة 390