كتاب فتح الباري لابن حجر (اسم الجزء: 4)

الِاحْتِجَاجُ بِهِ عَلَى مَقْصُودِ الْبَابِ مِنْ جَوَازِ قتل الْحَيَّة للْمحرمِ كَمَا دلّ قَوْلُهُ بِمِنًى عَلَى أَنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي الْحَرَمِ وَعُرِفَ بِذَلِكَ الرَّدُّ عَلَى مَنْ قَالَ لَيْسَ فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ أَمَرَ بِقَتْلِ الْحَيَّةِ فِي حَالِ الْإِحْرَامِ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ بَعْدَ طَوَافِ الْإِفَاضَة وَقد رَوَاهُ مُسلم وبن خُزَيْمَةَ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنْ أَبِي كُرَيْبٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ مُخْتَصَرًا وَلَفْظُهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ مُحْرِمًا بِقَتْلِ حَيَّةٍ فِي الْحَرَمِ بِمِنًى وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ أَبِي الْوَقْتِ عَقِبَ حَدِيثِ الْبَابِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ الْمُصَنِّفُ إِنَّمَا أَرَدْنَا بِهَذَا أَنَّ مِنًى مِنَ الْحَرَمِ وَأَنَّهُمْ لَمْ يَرَوْا بِقَتْلِ الْحَيَّةِ يَعْنِي فِيهِ بَأْسًا وَوَقَعَ هَذَا الْكَلَامُ عِنْدَ أَبِي ذَرٍّ فِي آخِرِ الْبَابِ وَمحله عقب حَدِيث بن مَسْعُود قَوْله رطبَة أَيْ لَمْ يَجِفَّ رِيقُهُ بِهَا قَوْلُهُ كَمَا وُقِيتُمْ شَرَّهَا بِالنَّصْبِ لِأَنَّهُ مَفْعُولٌ ثَانٍ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ وُقِيَتْ شَرَّكُمْ أَيْ أَنَّ اللَّهَ سَلَّمَهَا مِنْكُمْ كَمَا سَلَّمَكُمْ مِنْهَا وَهُوَ مِنْ مَجَازِ الْمُقَابلَة قَالَ بن الْمُنْذِرِ أَجْمَعَ مَنْ يُحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ لِلْمُحْرِمِ قَتْلَ الْحَيَّةِ وَتُعُقِّبَ بِمَا تَقَدَّمَ عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ وَبِمَا عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ مِنِ اسْتِثْنَاءِ مَا صَغُرَ مِنْهَا بِحَيْثُ لَا يَتَمَكَّنُ مِنَ الْأَذَى الْحَدِيثُ الرَّابِعُ

[1831] قَوْلُهُ حَدثنَا إِسْمَاعِيل هُوَ بن أَبِي أُوَيْسٍ قَوْلُهُ قَالَ لِلْوَزَغِ فُوَيْسِقٌ اللَّامُ بِمَعْنَى عَنْ وَالْمَعْنَى أَنَّهُ سَمَّاهُ فُوَيْسِقًا وَهُوَ تَصْغِيرُ تَحْقِيرٍ مُبَالَغَةً فِي الذَّمِّ قَوْلُهُ وَلَمْ أَسْمَعْهُ أَمَرَ بِقَتْلِهِ هُوَ مَقُولٌ عَنْ عَائِشَةَ وَالضَّمِيرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَضِيَّةُ تَسْمِيَتِهِ إِيَّاهُ فُوَيْسِقًا أَنْ يَكُونَ قَتْلُهُ مُبَاحًا وَكَوْنُهَا لَمْ تَسْمَعْهُ لَا يَدُلُّ عَلَى مَنْعِ ذَلِكَ فَقَدْ سَمِعَهُ غَيْرُهَا كَمَا سَيَأْتِي فِي بَدْءِ الْخَلْقِ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ وَغَيره وَنقل بن عَبْدِ الْبَرِّ الِاتِّفَاقَ عَلَى جَوَازِ قَتْلِهِ فِي الْحل وَالْحرم لَكِن نقل بن عَبْدِ الْحَكَمِ وَغَيْرُهُ عَنْ مَالِكٍ لَا يَقْتُلُ الْمحرم الوزغ زَاد بن الْقَاسِمِ وَإِنْ قَتَلَهُ يَتَصَدَّقْ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنَ الْخمس الْمَأْمُور بقتلها وروى بن أَبِي شَيْبَةَ أَنَّ عَطَاءً سُئِلَ عَنْ قَتْلِ الْوَزَغِ فِي الْحَرَمِ فَقَالَ إِذَا آذَاكَ فَلَا بَأْسَ بِقَتْلِهِ وَهَذَا يُفْهِمُ تَوَقُّفَ قَتْلِهِ عَلَى اذاه

الصفحة 41