كتاب فتح الباري لابن حجر (اسم الجزء: 4)

(قَوْلُهُ بَابُ قَتْلِ الْخِنْزِيرِ)
أَيْ هَلْ يُشْرَعُ كَمَا شُرِعَ تَحْرِيمُ أَكْلِهِ وَوَجْهُ دُخُولِهِ فِي أَبْوَابِ الْبَيْعِ الْإِشَارَةُ إِلَى أَنَّ مَا أُمِرَ بقتْله لَا يجوز بَيْعه قَالَ بن التِّينِ شَذَّ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ فَقَالَ لَا يُقْتَلُ الْخِنْزِيرُ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ ضَرَاوَةٌ قَالَ وَالْجُمْهُورُ عَلَى جَوَازِ قَتْلِهِ مُطْلَقًا وَالْخِنْزِيرُ بِوَزْنِ غِرْبِيبٍ وَنُونُهُ أَصْلِيَّةٌ وَقِيلَ زَائِدَةٌ وَهُوَ مُخْتَارُ الْجَوْهَرِيِّ قَوْلُهُ وَقَالَ جَابِرٌ حَرَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْعَ الْخِنْزِيرِ هَذَا طَرَفٌ مِنْ حَدِيثٍ وَصَلَهُ الْمُؤَلِّفُ كَمَا سَيَأْتِي بَعْدَ تِسْعَةِ أَبْوَابٍ ثُمَّ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ فِي الْبَابِ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي نُزُولِ عِيسَى بْنِ مَرْيَمَ فَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِ مُسْتَوْفًى فِي أَحَادِيثِ الْأَنْبِيَاءِ وَمَوْضِعُ التَّرْجَمَةِ مِنْهُ

[2222] قَوْلُهُ وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ أَيْ يَأْمُرُ بِإِعْدَامِهِ مُبَالَغَةً فِي تَحْرِيمِ أَكْلِهِ وَفِيهِ تَوْبِيخٌ عَظِيمٌ لِلنَّصَارَى الَّذِينَ يَدَّعُونَ أَنَّهُمْ عَلَى طَرِيقَةِ عِيسَى ثُمَّ يَسْتَحِلُّونَ أَكْلَ الْخِنْزِيرِ وَيُبَالِغُونَ فِي مَحَبَّتِهِ

(قَوْلُهُ بَابُ لَا يُذَابُ شَحْمُ الْمَيْتَةِ وَلَا يُبَاعُ وَدَكُهُ)
رَوَاهُ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيِ رَوَى مَعْنَاهُ وَسَيَأْتِي شَرْحُ ذَلِكَ فِي بَابِ بَيْعِ الْمَيْتَةِ وَالْأَصْنَامِ

[2223] قَوْلُهُ بَلَغَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنَّ فُلَانًا بَاعَ خمرًا فِي رِوَايَة مُسلم وبن مَاجَهْ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ سَمُرَةَ بَاعَ خَمْرًا فَقَالَ قَاتَلَ اللَّهُ سَمُرَةَ زَادَ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ الزَّعْفَرَانِيِّ عَنْ سُفْيَانَ عَن سَمُرَة بن جُنْدُب قَالَ بن الْجَوْزِيِّ وَالْقُرْطُبِيُّ وَغَيْرُهُمَا اخْتُلِفَ فِي كَيْفِيَّةِ بَيْعِ سَمُرَة للخمر

الصفحة 414