كتاب فتح الباري لابن حجر (اسم الجزء: 4)

لَهُ عَنْ عَمْرٍو لَكِنْ عَنْ طَاوُسٍ وَحْدَهُ زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَأَبُو عَوَانَةَ وبن خُزَيْمَةَ وَالْحَاكِمُ وَلَهُ أَصْلٌ عَنْ عَطَاءٍ أَيْضًا أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيقِ اللَّيْثِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ وَمن طَرِيق بن جُرَيْجٍ كِلَاهُمَا عَنْهُ تَنْبِيهٌ زَعَمَ الْكِرْمَانِيُّ أَنَّ مُرَادَ الْبُخَارِيِّ بِالسِّيَاقِ الْمَذْكُورِ أَنَّ عُمَرًا حَدَّثَ بِهِ سُفْيَان أَولا عَن عَطاء عَن بن عَبَّاسٍ بِغَيْرِ وَاسِطَةٍ ثُمَّ حَدَّثَهُ بِهِ ثَانِيًا عَنْ عَطَاءٍ بِوَاسِطَةِ طَاوُسٍ قُلْتُ وَهُوَ كَلَامُ مَنْ لَمْ يَقِفْ عَلَى طَرِيقِ مُسَدَّدٍ الَّتِي فِي الْكِتَابِ الَّذِي شُرِحَ فِيهِ فَضْلًا عَنْ بَقِيَّةِ الطُّرُقِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا وَلَا تُعْرَفُ مَعَ ذَلِكَ لِعَطَاءٍ عَنْ طَاوُسٍ رِوَايَةٌ أَصْلًا وَاللَّهُ الْمُسْتَعَان قَوْله وَهُوَ محرم زَاد بن جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ صَائِمٌ بِلَحْيِ جَمَلٍ وَزَادَ زَكَرِيَّا عَلَى رَأْسِهِ وَسَتَأْتِي رِوَايَةُ عِكْرِمَةَ فِي الصَّوْم وَهَذِه الزِّيَادَات مُوَافقَة لحَدِيث بن بُحَيْنَةَ ثَانِي حَدِيثَيِ الْبَابِ دُونَ ذِكْرِ الصِّيَامِ

[1836] قَوْلُهُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ فِي رِوَايَةِ النَّسَائِيِّ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ أَخْبَرَنِي عَلْقَمَةُ وَاسْمُ أَبِي عَلْقَمَةَ بِلَالٌ وَهُوَ مَدَنِيٌّ تَابِعِيٌّ صَغِيرٌ سَمِعَ أَنَسًا وَهُوَ عَلْقَمَةُ بْنُ أُمِّ عَلْقَمَةَ وَاسْمُهَا مَرْجَانَةُ وَلَيْسَ لَهُ فِي الْبُخَارِيِّ سِوَى هَذَا الْحَدِيثِ قَوْله عَن عبد الرَّحْمَن الْأَعْرَج عَن بن بُحَيْنَةَ فِي رِوَايَةِ الْمُصَنِّفِ فِي الطِّبِّ عَنْ إِسْمَاعِيل وَهُوَ بن أَبِي أُوَيْسٍ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ عَلْقَمَةَ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجَ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ بُحَيْنَةَ قَوْلُهُ بِلَحْيِ جَمَلٍ بِفَتْحِ اللَّامِ وَحُكِيَ كَسْرُهَا وَسُكُونُ الْمُهْمَلَةِ وَبِفَتْحِ الْجِيمِ وَالْمِيمِ مَوْضِعٌ بِطَرِيقِ مَكَّةَ وَقَدْ وَقَعَ مُبَيَّنًا فِي رِوَايَةِ إِسْمَاعِيلَ الْمَذْكُورَةِ بِلَحْيِ جَمَلٍ مِنْ طَرِيقِ مَكَّةَ ذَكَرَ الْبَكْرِيُّ فِي مُعْجَمِهِ فِي رَسْمِ الْعَقِيقِ قَالَ هِيَ بِئْرُ جَمَلٍ الَّتِي وَرَدَ ذِكْرُهَا فِي حَدِيثِ أَبِي جَهْمٍ يَعْنِي الْمَاضِي فِي التَّيَمُّمِ وَقَالَ غَيْرُهُ هِيَ عَقَبَةُ الْجُحْفَةِ عَلَى سَبْعَةِ أَمْيَالٍ مِنَ السُّقْيَا وَوَقَعَ فِي رِوَايَة أبي ذَر بِلحي جَمَلٍ بِصِيغَةِ التَّثْنِيَةِ وَلِغَيْرِهِ بِالْإِفْرَادِ وَوَهَمَ مَنْ ظَنَّهُ فَكَّيِ الْجَمَلِ الْحَيَوَانِ الْمَعْرُوفِ وَأَنَّهُ كَانَ آلَةَ الْحَجْمِ وَجَزَمَ الْحَازِمِيُّ وَغَيْرُهُ بِأَنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَسَيَأْتِي الْبَحْثُ فِي أَنَّهُ هَلْ كَانَ صَائِمًا فِي كِتَابِ الصِّيَامِ قَوْلُهُ فِي وَسَطِ بِفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ أَيْ مُتَوَسِّطُهُ وَهُوَ مَا فَوْقَ الْيَافُوخِ فِيمَا بَيْنَ أَعْلَى الْقَرْنَيْنِ قَالَ اللَّيْثُ كَانَتْ هَذِهِ الْحِجَامَةُ فِي فَأْسِ الرَّأْسِ وَأَمَّا الَّتِي فِي أَعْلَاهُ فَلَا لِأَنَّهَا رُبَّمَا أَعْمَتْ وَسَيَأْتِي تَحْقِيقُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ الطِّبِّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ النَّوَوِيُّ إِذَا أَرَادَ الْمُحْرِمُ الْحِجَامَةَ لِغَيْرِ حَاجَةٍ فَإِنْ تَضَمَّنَتْ قَطْعَ شَعْرٍ فَهِيَ حَرَامٌ لِقَطْعِ الشَّعْرِ وَإِنْ لَمْ تَتَضَمَّنْهُ جَازَتْ عِنْدَ الْجُمْهُورِ وَكَرِهَهَا مَالِكٌ وَعَنِ الْحَسَنِ فِيهَا الْفِدْيَةُ وَإِنْ لَمْ يَقْطَعْ شَعْرًا وَإِنْ كَانَ لِضَرُورَةٍ جَازَ قَطْعُ الشَّعْرِ وَتَجِبُ الْفِدْيَةُ وَخَصَّ أَهْلُ الظَّاهِرِ الْفِدْيَة بِشعر الرَّأْس وَقَالَ الدَّاوُدِيُّ إِذَا أَمْكَنَ مَسْكُ الْمَحَاجِمِ بِغَيْرِ حَلْقٍ لَمْ يَجُزِ الْحَلْقُ وَاسْتُدِلَّ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى جَوَازِ الْفَصْدِ وَبَطِّ الْجُرْحِ وَالدُّمَّلِ وَقَطْعِ الْعِرْقِ وَقَلْعِ الضِّرْسِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ وُجُوهِ التَّدَاوِي إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ ارْتِكَابُ مَا نُهِيَ عَنْهُ الْمُحْرِمُ مِنْ تَنَاوُلِ الطِّيبِ وَقَطْعِ الشَّعْرِ وَلَا فَدِيَةَ عَلَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِك وَالله أعلم

(قَوْلُهُ بَابُ تَزْوِيجِ الْمُحْرِمِ)
أَوْرَدَ فِيهِ حَدِيثَ بن عَبَّاسٍ فِي تَزْوِيجِ مَيْمُونَةَ وَظَاهِرُ صَنِيعِهِ أَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ عِنْدَهُ

الصفحة 51