كتاب فتح الباري لابن حجر (اسم الجزء: 4)

زَوْجَتِهِ مِنَ الْخُرُوجِ فِي الْأَسْفَارِ كُلِّهَا وَإِنَّمَا اخْتلفُوا فِيمَا كَانَ وَاجِبا واستنبط مِنْهُ بن حَزْمٍ جَوَازَ سَفَرِ الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ زَوْجٍ وَلَا مَحْرَمٍ لِكَوْنِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَأْمُرْ بِرَدِّهَا وَلَا عَابَ سَفَرَهَا وَتُعُقِّبَ بِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ شَرْطًا لَمَا أَمَرَ زَوْجَهَا بِالسَّفَرِ مَعَهَا وَتَرْكِهِ الْغَزْوَ الَّذِي كُتِبَ فِيهِ وَلَا سِيَّمَا وَقَدْ رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ بِلَفْظِ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَخْرُجَ فِي جَيْشِ كَذَا وَكَذَا فَلَوْ لَمْ يَكُنْ شَرْطًا مَا رَخَّصَ لَهُ فِي تَرْكِ النَّذْرِ قَالَ النَّوَوِيُّ وَفِي الْحَدِيثِ تَقْدِيمُ الْأَهَمِّ فَالْأَهَمِّ مِنَ الْأُمُورِ الْمُتَعَارِضَةِ فَإِنَّهُ لَمَّا عَرَضَ لَهُ الْغَزْوُ وَالْحَجُّ رَجَّحَ الْحَجَّ لِأَنَّ امْرَأَتَهُ لَا يَقُومُ غَيْرُهُ مَقَامَهُ فِي السَّفَرِ مَعَهَا بِخِلَاف الْغَزْو وَالله أعلم الحَدِيث الرَّابِع وَله طَرِيقَانِ مَوْصُولٌ وَمُعَلَّقٌ وَآخَرُ مُعَلَّقٌ

[1863] قَوْلُهُ حَدَّثَنَا حبيب الْمعلم هُوَ بن أَبِي قَرِيبَةَ بِقَافٍ وَمُوَحَّدَةٍ وَاسْمُ أَبِي قَرِيبَةَ زَيْدٌ وَقِيلَ زَائِدَةُ وَهُوَ غَيْرُ حَبِيبِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ الْمَذْكُورِ فِي ثَانِي أَحَادِيثِ الْبَابِ قَوْلُهُ قَالَتْ أَبُو فُلَانٍ تَعْنِي زَوْجَهَا وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّهُ أَبُو سِنَانٍ وَتَقَدَّمَ الْحَدِيثُ مَشْرُوحًا فِي بَابِ عُمْرَةٍ فِي رَمَضَانَ قَوْلُهُ رَوَاهُ بن جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ إِلَخْ أَرَادَ تَقْوِيَةَ طَرِيقِ حبيب بمتابعة بن جُرَيْجٍ لَهُ عَنْ عَطَاءٍ وَاسْتُفِيدَ مِنْهُ تَصْرِيحُ عَطاء بِسَمَاعِهِ لَهُ من بن عَبَّاس وَقد تقدّمت طَرِيق بن جُرَيْجٍ مَوْصُولَةً فِي الْبَابِ الْمُشَارِ إِلَيْهِ قَوْلُهُ وَقَالَ عبيد الله بِالتَّصْغِيرِ وَهُوَ بن عَمْرو الرقي عَن عبد الْكَرِيم وَهُوَ بن مَالِكٍ الْجَزَرِيُّ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ وَأَرَادَ الْبُخَارِيُّ بِهَذَا بَيَانَ الِاخْتِلَافِ فِيهِ عَلَى عَطَاءٍ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي بَابِ عُمْرَةٍ فِي رَمَضَانَ أَن بن أَبِي لَيْلَى وَيَعْقُوبَ بْنَ عَطَاءٍ وَافَقَا حَبِيبًا وبن جُرَيْجٍ فَتَبَيَّنَ شُذُوذُ رِوَايَةِ عَبْدِ الْكَرِيمِ وَشَذَّ مَعْقِلٌ الْجَزَرِيُّ أَيْضًا فَقَالَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أُمِّ سُلَيْمٍ وَصَنِيعُ الْبُخَارِيِّ يَقْتَضِي تَرْجِيحَ رِوَايَةِ بن جُرَيْجٍ وَيُومِئُ إِلَى أَنَّ رِوَايَةَ عَبْدِ الْكَرِيمِ لَيْسَتْ مُطَّرَحَةً لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ لِعَطَاءٍ فِيهِ شَيْخَانِ وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ أَنَّ رِوَايَةَ عَبْدِ الْكَرِيمِ خَالِيَةٌ عَنِ الْقِصَّةِ مُقْتَصِرَةٌ عَلَى الْمَتْنِ وَهُوَ قَوْلُهُ عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً كَذَلِكَ وَصله أَحْمد وبن مَاجَهْ مِنْ طَرِيقِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَاللَّهُ أَعْلَمُ الْحَدِيثُ الْخَامِسُ حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ فِي بَابِ الصَّلَاةِ فِي مَسْجِدِ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ وَأَنَّهُ مُشْتَمِلٌ عَلَى أَرْبَعَةِ أَحْكَامٍ أَحَدُهَا سَفَرُ الْمَرْأَةِ وَقَدْ تَقَدَّمَ الْبَحْثُ فِيهِ فِي هَذَا الْبَابِ ثَانِيهَا مَنْعُ صَوْمِ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى وَسَيَأْتِي فِي الصِّيَامِ ثَالِثُهَا مَنْعُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ وَالْعَصْرِ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي أَوَاخِرِ الصَّلَاةِ رَابِعُهَا مَنْعُ شَدِّ الرَّحْلِ إِلَى غَيْرِ الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي أَوَاخِرِ الصَّلَاةِ أَيْضًا

[1864] قَوْلُهُ أَوْ قَالَ يُحَدِّثُهُنَّ وَقَعَ عِنْدَ الْكُشْمِيهَنِيِّ بِلَفْظِ أَوْ قَالَ أَخَذْتُهُنَّ بِالْخَاءِ وَالذَّالِ الْمُعْجَمَتَيْنِ أَيْ حَمَلْتُهُنَّ عَنْهُ قَوْلُهُ وَآنَقْنَنِي بِفَتْحِ النُّونَيْنِ وَسُكُونِ الْقَافِ بِوَزْنِ أَعْجَبْنَنِي وَمَعْنَاهُ أَيِ الْكَلِمَاتُ يُقَالُ آنَقَنِي الشَّيْءُ بِالْمَدِّ أَيْ أَعْجَبَنِي وَذِكْرُ الْإِعْجَابِ بَعْدَهُ مِنَ التَّأْكِيدِ قَوْلُهُ أَوْ ذُو مَحْرَمٍ كَذَا لِلْأَكْثَرِ وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَوْ ذُو مَحْرَمٍ مُحَرَّمٌ الْأَوَّلُ بِفَتْحِ أَوَّلِهِ وَثَالِثِهِ وَسُكُونِ ثَانِيهِ وَالثَّانِي بِوَزْن مُحَمَّد أَي عَلَيْهَا

الصفحة 78