كتاب ذم الكلام وأهله (اسم الجزء: 4)

فَجَعَلْتُ أَطْلُبُ الْجُزْءَ أَنْظُرُ إِسْنَادَهُ)
فَلَمْ يَسْتَجِزْ أَنْ يَدْعُوَ بِدُعَاءٍ لَا يرضى إِسْنَاده
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْقُوبَ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ اللَّآلُ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ ابْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُونُسَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ حَمَّادٍ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ بِمَعْنَاهُ أَوْ نَحْوِهِ
592 - وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّد بن هَانِيء الْأَثْرَمُ (قُلْتُ لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ رَحِمَهُ اللَّهُ بِمَاذَا أَدْعُو بَعْدَ التَّشَهُّدِ قَالَ بِمَا جَاءَ فِي الْخَبَرِ قُلْتُ لَهُ أَوَ لَيْسَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ لْيَتَخَيَّرْ مِنَ الدُّعَاء مَا شَاءَ هَذِه الْجُمْلَة هِيَ آخر حَدِيث التَّشَهُّد الْمَعْرُوف وَقد رَوَاهَا بِمثل هَذَا اللَّفْظ أَو بِنَحْوِهِ البُخَارِيّ قَالَ يَتَخَيَّرُ

الصفحة 16