كتاب ذم الكلام وأهله (اسم الجزء: 4)

مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُخَلَّدِيُّ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الَأعْلَى الصَّدَفِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ كِلَاهُمَا عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ (لَمْ نَكُنْ نَسْأَلُ عَنِ الْإِسْنَادِ فِي الحَدِيث حَتَّى وَقع الْفِتْنَة فَلَمَّا وَقعت الْفِتْنَة سُئِلَ عَنِ الْإِسْنَادِ فِي الْحَدِيثِ لِيُنْظَرَ أَهْلُ السُّنَّةِ فَيُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ وَيُنْظَرُ أهل الْبِدْعَة فَيرد حَدِيثهمْ) // رَوَاهُ مُسلم فِي مُقَدّمَة صَحِيحه بَاب بَيَان أَن الْإِسْنَاد من الدَّين وَأورد ابْن // لَفْظُ شُعْبَةَ

الصفحة 294