كتاب مسند الشاميين للطبراني (اسم الجزء: 4)
§رِوَايَتُهُ عَنِ الْمَدَنِيِّينَ
§شُعَيْبٌ عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ
2946 - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ الْحِمْصِيُّ، ثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: §«مَنْ جَاءِ مِنْكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ»
2947 - وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَا يَحْلُبُ أَحَدُكُمْ مَاشِيَةَ أَخِيهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرُبَتُهُ فَيَكْسَرَ بَابُ خِزَانَتُهَا فَيُنْتَشَلُ طَعَامُهُ؟ إِنَّمَا يَخْزُنُ لَهُمْ ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ أَطْعِمَاتِهِمْ، فَلَا يَحْلِبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ امْرِئٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ»
2948 - وَبِإِسْنَادِهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §بَعَثَ بَعْثًا قِبَلَ نَجْدٍ، ثُمَّ بَعَثَ سَرِيَّةً فِيهِمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، فَبَلَغَتْ سِهَامُ الْبَعْثِ اثْنَيْ عَشَرَ بَعِيرًا اثْنَيْ عَشَرَ بَعِيرًا، وَنَفَّلَ أَصْحَابُ السَّرِيَّةِ الَّتِي فِيهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ سِوَى ذَلِكَ بَعِيرًا بَعِيرًا، وَكَانَ لِأَصْحَابِ السَّرِيَّةِ ثَلَاثَةُ عَشَرَ بَعِيرًا، وَلِأَصْحَابِ الْبَعْثِ اثْنَا عَشَرَ اثْنَا عَشَرَ
الصفحة 142