كتاب مسند الشاميين للطبراني (اسم الجزء: 4)
2966 - وَبِإِسْنَادِهِ، قَالَ: §نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُنْبَذَ النَّبِيذُ فِي شَيْءٍ مُقَيَّرٍ أَوْ فِي الْقَرْعِ، وَهُوَ الدُّبَّاءُ
2967 - وَبِإِسْنَادِهِ، أَنَّ عُمَرَ تَصَدَّقَ بِفَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَدَفَعَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَحَمَلَ عَلَيْهِ رَجُلًا، فَوَجَدَ عُمَرُ الرَّجُلَ الَّذِي حَمَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ذَلِكَ الْفَرَسِ يَبِيعَهُ، فَأَتَى عُمَرُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ الَّذِي حَمَلْتَهُ عَلَى الْفَرَسِ يَبِيعُهُ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ مِنْهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: §«لَا تَشْتَرِهِ وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ»
2968 - وَبِإِسْنَادِهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مِنْ أَبَّرَ نَخْلًا، ثُمَّ بَاعَ أَصْلَهَا فَلِلَّذِي أَبَّرَ تَمْرُ النَّخْلِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ»
2969 - وَبِإِسْنَادِهِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ -[148]-، فَجَاءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لِيَدَعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا إِنَّ أَرَادَ فِي طُهْرِهَا أَوْ يُمْسِكْ، فَهَذِهِ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ» ، وَإِنَّمَا كَانَ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً
الصفحة 147