كتاب مسند الشاميين للطبراني (اسم الجزء: 4)
3339 - وَقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا كَفَى أَحَدَكُمْ مَمْلُوكُهُ صَنْعَةَ طَعَامِهِ وَكَفَاهُ حَرَّهُ وَمُؤْنَتَهُ، وَقَرَّبَهُ إِلَيْهِ؛ فَلْيُجْلِسْهُ فَلْيَأْكُلْ مَعَهُ، أَوْ لِيَأْخُذْ أَكْلَةً فَلْيُرَوِّغْهَا، وَلْيَضَعْهَا فِي يَدِهِ وَلْيَقُلْ كُلْ هَذِهِ»
وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§3340 - لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَلَا تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ نَفَقَةٍ مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَإِنَّهَا تُؤَدِّي إِلَيْهِ شَطْرَهُ»
3341 - وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لَا يَجْرِي، ثُمَّ يَغْتَسِلَ فِيهِ»
3342 - وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: §«إِنِّي أَطْمَعُ أَنْ يَكُونَ حَوْضِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَوْسَعَ مِمَّا بَيْنَ أَيْلَةَ إِلَى الْكَعْبَةِ، وَإِنَّ فِيهِ مِنَ الْأَبَارِيقِ أَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ الْكَوَاكِبِ»
الصفحة 293