كتاب مسند الشاميين للطبراني (اسم الجزء: 4)

2802 - وَعَنْ جَابِرٍ، قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِزَرْعٍ، فَقَالَ: «لِمَنْ هَذَا الزَّرْعُ، لِمُسْلِمٍ أَوْ لِكَافِرٍ؟» فَقُلْتُ: لِمُسْلِمٍ، فَقَالَ: §«مَنْ غَرَسَ غَرْسًا أَوْ زَرْعَ زَرْعًا لَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ آدَمَيٌّ، وَلَا خَلْقٌ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ»
2803 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ دُحَيْمٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِنَخْلَةٍ عَلَى طَرِيقِ الْمَدِينَةِ صَلُّوا صَلَاةَ الظُّهْرِ، وَالْعَدُوُّ قُبَالَةَ الْقِبْلَةِ، فَقَالَ الْعَدُوُّ: لَوْ كُنَّا وَقَعْنَا بِهِمْ وَهُمْ فِي صَلَاتِهِمْ، فَقَالَ قَائِلُهُمْ: إِنَّ لَهُمْ صَلَاةً يُصَلُّونَهَا هِيَ أَحَبُّ إِلَيْهِمْ مِنْ أَبْنَائِهِمْ، فَلَمَّا حَضَرَتِ الْعَصْرُ نَزَلَ الْقُرْآنُ، وَحَضَرَهُ جِبْرِيلُ، §فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَلُّوا خَلْفَهُ جَمِيعًا صَفَّيْنَ، فَكَبَّرَ وَكَبِّرُوا جَمِيعًا، ثُمَّ رَكَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَكَعُوا جَمِيعًا، فَلَمَّا سَجَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ سَجَدَ الصَّفُّ الْمُقَدَّمُ، وَقَامَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ، فَلَمَّا رَفَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ وَالصَّفُّ الْمُقَدَّمُ؛ سَجَدَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ، فَلَمَّا رَكَعَ الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ؛ رَكَعُوا جَمِيعًا، ثُمَّ تَأَخَّرَ الصَّفُّ الْمُقَدَّمُ، وَتَقَدَّمَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ، ثُمَّ سَجَدَ وَقَامَ الْآخَرُونِ، فَلَمَّا رَفَعُوا رُؤُوسَهُمْ؛ سَجَدَ هَؤُلَاءِ
2804 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَضْرَمِيُّ، ثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، ثَنَا مُصْعَبُ بْنُ الْمِقْدَامِ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: §«مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْ أَخَاهُ»

الصفحة 86