قَالَ أَبُو جَعْفَر لم نجد هَذَا القَوْل عَن غير مَالك
1787 - إِذا ادّعى المكاري أَنه قد حمل
قَالَ مَالك إِذا دفع إِلَى رجل كتابا أَو حمولة يحملهُ إِلَى مَوضِع ذكره لَهُ ثمَّ قَالَ قد حَملته فَأعْطِنِي الْكِرَاء فَالْقَوْل قَوْله وَله الْأجر وَلَا يصدق المستكري أَنه لم يحملهُ لِأَنَّهُ قد ائتمنه على حمله
قَالَ أَبُو جَعْفَر لم نجد هَذَا القَوْل عَن أحد غير مَالك وَقَوله إِنَّه أَمِين فَإِنَّمَا هُوَ أَمِين فِي بَرَاءَة نَفسه إِذا قَالَ قد ضَاعَ فَأَما أَن يسْتَحق بِهِ على غَيره فَلَا
1788 - فِي الصَّانِع يَدعِي أَنه قد رد الْمَصْنُوع