كتاب مختصر اختلاف العلماء (اسم الجزء: 4)
كَذَلِك إِذا قدر الْمولى على قبض الْكِتَابَة يَجعله فِي حكم الْقَابِض فَدلَّ على أَنه لَا معنى لإجبار الَّذِي لَهُ الدّين على قَبضه أَنه مَتى خلى بَينه وَبَينه برِئ مِنْهُ
آخر الْكفَالَة وَالْحوالَة
الصفحة 286
504