كتاب مختصر اختلاف العلماء (اسم الجزء: 4)

= كتاب الرَّهْن =
2003 - فِي رهن الْمشَاع

قَالَ أَبُو حنيفَة وَأَصْحَابه لَا يجوز رهن الْمشَاع لَا فِيمَا يقسم وَلَا فِيمَا لَا يقسم
وَقَالَ ابْن الْقَاسِم عَن مَالك يجوز الرَّهْن غير مقسوم إِذا قَبضه صَاحبه وحازه مَعَ من لَهُ فِيهِ شرك
قَالَ وَلَو رَهنه سدس دَار أَو سدس حمام أَو نصف ثوب فَقَبضهُ أَن يحوزه دون صَاحبه وَلَو رَهنه نصف دَابَّة فَإِنَّهُ يقبض جَمِيعهَا وَلَو كَانَت بَين الرَّاهِن وَبَين آخر قبض حِصَّة الرَّاهِن فَإِن شَاءَ جعلهَا على يَدي شريك الرَّاهِن فَذَلِك جَائِز وَإِن ارْتهن نصف هَذَا الطَّعَام وَهُوَ بَينه وَبَين غَيره قَالَ إِذا ارتهنه

الصفحة 287