كتاب مختصر اختلاف العلماء (اسم الجزء: 4)

والدالية وأداتها على رب الأَرْض أَو دوابا يسقى عَلَيْهَا المَاء للزَّرْع جَازَ وَكَذَلِكَ الْمُسَاقَاة فِي النّخل وَلَو كَانَ الْبذر من قبل الْعَامِل وَاشْترط على رب الأَرْض دولابا أَو دوابا يَسْتَقِي عَلَيْهَا لم تجز الْمُزَارعَة وَإِن شَرط على الْعَامِل جَازَت الْمُزَارعَة
وَقَالَ الشَّافِعِي كل مَا كَانَ فِيهِ مستزاد فِي الثَّمر من إصْلَاح المَاء وَطَرِيقه وَقطع الْحَشِيش المضر بِالنَّخْلِ وَنَحْوه جَازَ شَرطه على الْعَامِل وَلَا باس بِأَن يشْتَرط المساقي على رب النّخل غلمانا يعْملُونَ مَعَه وَلَا يشغلهم فِي غَيره
1696 - فِي الجداد والتلقيح على من يكون

قَالَ مَالك جدَاد الثَّمر على الْعَامِل
وَقِيَاسه أَن يكون حصاد الزَّرْع على الْعَامِل والتلقيح على الْعَامِل إِلَّا أَن يشْتَرط على رب الأَرْض فَيجوز وَيكون عَلَيْهِ وعصر الزَّيْتُون على من شرطا عَلَيْهِ مِنْهُمَا
وَقَالَ مُحَمَّد فِي كتاب الْمُزَارعَة السَّقْي والتلقيح وَالْحِفْظ حَتَّى يصير

الصفحة 31