كتاب مختصر اختلاف العلماء (اسم الجزء: 4)

1701 - فِيمَن لَهُ طَرِيق فِي أَرض رجل

قَالَ أَصْحَابنَا إِذا كَانَ لَهُ طَرِيق فِي أرضه فَلَيْسَ لصَاحب الأَرْض أَن يزرع فِي مَوضِع الطَّرِيق
وَقَالَ مَالك لَيْسَ للَّذي لَهُ الطَّرِيق أَن يستطرق فِي أَرض هَذَا إِلَى أرضه بماشيته وغنمه لِأَنَّهُ يفْسد زرعه
وَقَول الشَّافِعِي مثل قَول أَصْحَابنَا
فَإِن قيل روى ابْن وهب عَن مَالك عَن عَمْرو بن يحيى عَن أَبِيه عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَا ضَرَر وَلَا ضرار قيل لَهُ فَمن الضَّرَر أَن يمْنَع صَاحب الأَرْض الطَّرِيق من الاستطراق

الصفحة 35