كتاب مختصر اختلاف العلماء (اسم الجزء: 4)

وَقِيَاس قَوْلهم فِي الْوكَالَة أَنَّهَا لَا تخْتَص بِالْوَقْتِ لأَنهم قَالُوا لَو وكل رجلا بِبيع عَبده الْيَوْم فَبَاعَهُ غَدا جَازَ وَكَانَت كَالْوكَالَةِ المنقطعة
قَالَ أَبُو بكر هَذَا لَيْسَ بِشَيْء لأَنهم يَقُولُونَ لَو قَالَ بِعْهُ الْيَوْم وَلَا تبعه غَدا لم يكن لَهُ بَيْعه غَدا وَكَذَلِكَ لَو قَالَ على أَن يَبِيعهُ الْيَوْم دون غَد
وَقَالَ مَالك وَاللَّيْث وَالشَّافِعِيّ إِذا وَقتهَا فَسدتْ
1706 - فِي الْمُضَاربَة بِثمن بِعرْض لغيره

قَالَ أَصْحَابنَا إِذا دفع إِلَيْهِ عرضا فَقَالَ بِعْهُ واعمل بِثمنِهِ مُضَارَبَة كَانَ جَائِزا على مَا قَالَ إِذا قبض الثّمن كَانَ مُضَارَبَة
وَقَالَ مَالك فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ إِن الْمُضَاربَة لَا تصح وَفِي الْأُخْرَى تصح وَهُوَ قَول مَالك أَنه إِذا قبض الثّمن صحت وعَلى رب المَال أجر مثله فِي بيع الْعرُوض
وَالشَّافِعِيّ لَا يجيزها
قَالَ أَبُو جَعْفَر الْوكَالَة تتَعَلَّق على المخاطرة كالإمارة وَقد رُوِيَ عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه قَالَ إِن قتل زيد فجعفر الْأَمِير وَالْمُضَاربَة مثلهَا

الصفحة 40