كتاب مختصر اختلاف العلماء (اسم الجزء: 4)

وَقَالَ اللَّيْث لَهُ أَن ينْفق فِي الْحَضَر مِقْدَار مَا يتغدى بِهِ وَلَا يتعشى وَلَا يكنس لِأَنَّهُ يكون بِالْغَدَاةِ مَشْغُولًا بِمَال الْمُضَاربَة وَفِي السّفر نَفَقَته فِي مَال الْمُضَاربَة فَإِن خرج بِمَال نَفسه مَعَه كَانَت النَّفَقَة على قدر الْمَالَيْنِ بِالْحِصَصِ وَهَذَا أَيْضا قَول أَصْحَابنَا
وَقَالَ الْبُوَيْطِيّ عَن الشَّافِعِي لَا ينْفق فِي السّفر والحضر إِلَّا أَن يَأْذَن صَاحبه
قَالَ أَبُو جَعْفَر وَهَذَا القَوْل خلاف الْإِجْمَاع
وَقَول اللَّيْث أَيْضا خلاف الْإِجْمَاع لِأَنَّهُ لَو وَجب لَهُ الْغَدَاء وَجب لَهُ الْعشَاء كالسفر وَالنَّفقَة فِي الرُّجُوع على المَال أَيْضا لِأَنَّهُ بِسَبَبِهِ كَانَ المَال مُضَارَبَة كَمَا كَانَ سَبَب خُرُوجه فِي الِابْتِدَاء لمَال الْمُضَاربَة
1713 - إِذا شَرط جَمِيع الرِّبْح للْمُضَارب

قَالَ أَصْحَابنَا إِن شَرط جَمِيع الرِّبْح للْمُضَارب فَهُوَ قرض وَهُوَ قَول ابْن شبْرمَة

الصفحة 44