كتاب مختصر اختلاف العلماء (اسم الجزء: 4)
= كتاب الشّركَة =
1664 - فِي الشّركَة بالعروض
قَالَ أَصْحَابنَا لَا تجوز الشّركَة إِلَّا بِالدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِير وَلَا تجوز بالعروض وَهُوَ قَول ابْن شبْرمَة
وَقَالَ البتي تجوز الشّركَة بالعروض
وَقَالَ مَالك تجوز الشّركَة بالعروض وَلَا تجوز بِالطَّعَامِ وَإِن تَسَاويا وَسَوَاء كَانَ نوعا وَاحِدًا أَو أنواعا مُخْتَلفَة وَلَا تجوز الشّركَة وَمن أَحدهمَا دَنَانِير وَمن الآخر دَرَاهِم وَإِن كَانَت الْقيمَة سَوَاء لِأَن الطَّعَام بِمَنْزِلَة الصّرْف
وَقَالَ الثَّوْريّ لَا تجوز الشّركَة بالعروض وَلَا تكون إِلَّا بِالدَّرَاهِمِ أَو بِالدَّنَانِيرِ أَو دَنَانِير بِدَرَاهِم فيخلطانها يَعْنِي يتبايعان نصف الدَّرَاهِم بِنصْف الدَّنَانِير
قَالَ الْأَوْزَاعِيّ لَا تجوز بالعروض إِلَّا أَن يكون قمحا أَو زبيبا فيخلطان جَمِيعًا
الصفحة 5
504