كتاب مختصر اختلاف العلماء (اسم الجزء: 4)

1742 - فِي إِقْرَار الْوَكِيل بِالْخُصُومَةِ

قَالَ أَبُو حنيفَة وَمُحَمّد لَا يجوز إِقْرَاره على الْمُوكل عِنْد غير القَاضِي وَيجوز عِنْد القَاضِي
وَقَالَ أَبُو يُوسُف يجوز عِنْد قَاض وَغير قَاض
وَقَالَ زفر لَا يجوز عِنْد غير قَاض وَلَا عِنْد قَاض وَهُوَ قَول الشَّافِعِي
قَالَ أَبُو جَعْفَر لَا يَخْتَلِفُونَ أَنه لَو قَالَ من غير تَوْكِيل مَا أقرّ بِهِ فلَان عَليّ فَهُوَ لَازم لي أَنه لَا يلْزمه إِقْرَاره وَكَذَلِكَ الْوَكِيل
1743 - فِي الْوَكِيل يُوكل

قَالَ أَصْحَابنَا لَيْسَ لَهُ أَن يُوكل إِلَّا بِإِذن الْمُوكل لَهُ وَهُوَ قَول مَالك وَالثَّوْري وَالشَّافِعِيّ
وَقَالَ ابْن أبي ليلى لَهُ أَن يُوكل بذلك إِذا أَرَادَ أَن يغيب أَو مرض
قَالَ أَبُو جَعْفَر هُوَ لم يُوكله فِي التَّوْكِيل وَالْوكَالَة لَا تسْتَحقّ بعمومها التَّصَرُّف وَلَيْسَ كَذَلِك الْوِصَايَة أَلا ترى أَنه لَو قَالَ قد وَكلتك لم يسْتَحق بِهِ التَّصَرُّف
وَلَو قَالَ قد أوصيت إِلَيْك اسْتحق بِهِ التَّصَرُّف على الْعُمُوم فَوَجَبَ أَن

الصفحة 69