كتاب مختصر اختلاف العلماء (اسم الجزء: 4)
وَقَالَ الثَّوْريّ لَا تصح الشّركَة حَتَّى يختلطا
وَقَالَ الشَّافِعِي لَا تصح الشّركَة إِلَّا بالخلطة
قَالَ أَبُو جَعْفَر إِذا لم يخلطا فَمَال كل وَاحِد مِنْهُمَا على ملكه فَإِن كَانَ فِي أَيْدِيهِمَا فالقابض أَمِين فَهَلَك من صَاحبه دونه
1666 - فِي التَّفَاضُل فِي الرِّبْح
قَالَ أَصْحَابنَا وَالْحسن بن حَيّ إِذا اشْتَركَا شركَة عنان على أَن يعملا وتفاضلا فِي الرِّبْح جَازَ وَإِن كَانَ رَأس المَال مِنْهُمَا سَوَاء
وَقَالَ مَالك إِذا كَانَ رَأس المَال من عِنْد أَحدهمَا الثُّلُث وَمن الآخر الثُّلثَيْنِ على أَن يعملا نِصْفَيْنِ وَالرِّبْح نِصْفَانِ فَلَا خير فِي هَذِه الشّركَة
وَلَا يجوز عِنْده التَّفَاضُل فِي الرِّبْح مَعَ التَّسَاوِي فِي رُؤُوس الْأَمْوَال
قَالَ الشَّافِعِي إِذا اشْتَركَا مائَة ثَمَانِينَ على أَن الرِّبْح نِصْفَانِ فالشركة فَاسِدَة
قَالَ أَبُو جَعْفَر لما لم تجز الْمُضَاربَة إِذا شَرط على رب المَال كَذَلِك فِي الشّركَة إِذا كَانَ عمل الآخر مَشْرُوطًا لم يجز أَن يسْتَحق ربح المَال الآخر لِأَن الْمُضَاربَة لَا تصح على هَذَا الْوَجْه
1667 - فِي شركَة الْعَنَان بَين الذِّمِّيّ وَالْمُسلم
قَالَ أَصْحَابنَا هِيَ مَكْرُوهَة وَتجوز وَهُوَ قَول البتي وَالشَّافِعِيّ
الصفحة 7
504