يكون من جواري الْآمِر وَمن ثِيَاب الْآمِر جَازَ وَإِن اشْترى مَالا يشبه أَن يكون من جواريه أَو من ثِيَابه لم يجز على الْآمِر إِلَّا أَن يَشَاء وَيلْزم الْمَأْمُور
قَالَ أَبُو جَعْفَر لَا معنى لاعْتِبَار ملك مَا يكون من جواري الْآمِر وَمن ثِيَابه لِأَنَّهُ قد يَشْتَرِي مَا لايشتهيه من ذَلِك لهبة أَو صَدَقَة أَو غَيره أَو تِجَارَة أَو عتق
1755 - إِذا اشْترى جَارِيَة مَعِيبَة
قَالَ أَبُو حنيفَة إِذا وَكله أَن يَشْتَرِي لَهُ جَارِيَة فاشتراها عمياء أَو مَقْطُوعَة الْيَدَيْنِ جَازَ على الْآمِر
وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد لَا يجوز
وَقَالَ مَالك مَا كَانَ من الْعُيُوب مُفْسِدا لم يجز على الْآمِر
1756 - فِي الْوَكِيل يَدعِي البيع