كتاب الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم (اسم الجزء: 4)

والعرف وهو قول أهل المدينة وأهل الحديث وقال ولا يحصل به الإحصان، ولا الإباحة للزوج الأول، ويلحق فيه النسب.
ومن عزم على تزويجه بالمطلقة ثلاثا، ووعدها كان أشد تحريمًا من التصريح بخطبته المعتدة إجماعًا، لا سيما إذا اتفق عليها، وأعطاها ما تحلل به اهـ.
وإن لم يكن للزوج نية فقال ابن القيم وغيره إنما تؤثر نيته وشرط الزوج، ولا أثر لنية الزوجة، ولا الولي وإنما التأثير لنية الزوج الثاني فإنه إذا نوى التحليل كان محللاً فيستحق اللعنة، ويستحق الزوج المطلق اللعنة، إذا رجعت إليه، بهذا النكاح الباطل، فأما إذا لم يعلم الزوج الثاني ولا الأول بما في قلب المرأة، أو وليها من التحليل، لم يضر ذلك العقد شيئًا، وقد علم النبي - صلى الله عليه وسلم - من امرأة رفاعة أنها كانت تريد أن ترجع إليه، ولم يجعل ذلك مانعًا من رجوعها إليه، وإنما جعل المانع عدم وطء الثاني فقال: «حتى تذوق عسيلته».
(وعن سبرة) بن معبد الجهني رضي الله عنه (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال يوم فتح مكة، أيها الناس إني كنت أذنت لكم) وفي رواية أمرنا بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة (في الاستمتاع) بالجماع (من النساء) وهو النكاح الموقت.
بأمد معلوم أو مجهول، سميت بذلك لأنه يتزوجها ليتمتع بها إلى أمد. قال - صلى الله عليه وسلم - «وإن الله قد حرم ذلك» أي نكاح المتعة (إلى يوم القيامة رواه مسلم) وفي رواية فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئًا" وفي رواية أنه غزا

الصفحة 13