كتاب الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم (اسم الجزء: 4)

مع النبي - صلى الله عليه وسلم - عام فتح مكة قال فأقمنا بها خمسة عشر فأذن لنا في متعة النساء" ثم قال: فلم نخرج حتى حرمها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
ولهما عن ابن مسعود كنا نغزوا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليس معنا نساء، فقلنا أفلا نختصي " فنهانا عن ذلك، ثم رخص لنا بعد أن تنكح المرأة بالثوب إلى أجل" وللترمذي من حديث سهل "إنما رخص في المتعة لعزبة كانت بالناس شديدة ثم نهى عنها بعد ذلك" والمقصود أنه إنما رخص فيها بسبب العزوبة ثم حرمت.
قال الحافظ ولا يصح من روايات الإذن بالمتعة شيء إلا في غزوة الفتح، وحرمت فيها، والإذن الواقع منه منسوخ بالنهي المؤبد، وقال شيخ الإسلام الروايات المستفيضة المتواترة متواطئة على أنه تعالى حرم المتعة بعد إحلالها، والصواب أنها بعد أن حرمت لم تحل، وأنها لما حرمت عام فتح مكة لم تحل. بعد ذلك، ولم تحرم عام خيبر.
وذكر ابن القيم أن المسلمين لم يكونوا يستمتعون بالكتابيات، يقوي أن النهي فيها لم يقع عام خيبر، وذكر السهيلي وغيره أنه لا يعرف عن أهل السير ورواة الآثار أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن نكاح المتعة عام خبير، وذكر ابن عيينة وغيره أن النهي زمن خبير عن لحوم الحمر الأهلية.
وأما المتعة فكان في غير يوم خيبر، وقال القرطبي: الروايات كلها متفقة على أن زمن إباحة المتعة لم يطل، وأنه حرم
ثم أجمع السلف والخلف على تحريمها إلا من لا يلتفت إليه من الروافض، وقال الحازمي وكان تحريمًا

الصفحة 14