كتاب الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم (اسم الجزء: 4)

كخيار عيب ما لم يوجد دليل الرضا، كتمكين من وطء أو قبلة ونحوها، ويجوز للزوج الإقدام على الوطء إذا كانت غير عالمة ولو بذل لها عوضًا على أن تختاره جاز، ولو شرط المعتق عليها دوام النكاح تحت حر أو عبد إذا أعتقها ورضيت لزمها، وهو الذي يقتضيه مذهب أحمد.
قاله الشيخ ولا يحتاج فسخها لحاكم، لأنه مجمع عليه، وإن فسخت قبل الدخول فلا مهر لها، لمجيء الفرقة من قبلها، وبعده هو لسيدها لوجوبه بالعقد, وهي ملك له حالة العقد، وإن رضيت المقام معه فليس لها فراقه قال الموفق بلا خلاف نعلمه.

فصل في العيوب
أي في العيوب في النكاح مما يثبت به الخيار منها، وما لا خيار به، وبيان ما يختص بالرجال، وما يختص بالنساء، وما هو مشترك بينهما وثبوته لأحد الزوجين إذا وجد بالآخر عيبًا في الجملة، روي عن عمر وابنه وابن عباس وغيرهم، وهو مذهب الشافعي، لأنه يمنع الوطء فأثبت الخيار، ولأن المرأة أحد العوضين في النكاح فجاز ردها بعيب كالصداق، ولأن الرجل أحد الزوجين فيثبت له الخيار بالعيب في الآخر كالمرأة.
(عن عمر) رضي الله عنه أنه قال (في) حكم (العنين) وهو من لا يقدر على الوطء، من عن يعن إذا اعترض لأن ذكره يعن يعني يعترض إذا أراد أن يولجه، فيعجز

الصفحة 18