كتاب الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم (اسم الجزء: 4)

عن الوطء وربما اشتهاه ولا يمكنه، ومتى ثبتت عنته بإقراره أو ببينة على إقراره فكما قال عمر رضي الله عنه (قال يؤجل) أي العنين (سنة) وهو قول عثمان وابن مسعود والمغيرة وغيره، ولا يعلم لهم مخالف، وقال الوزير اتفقوا على أنها إذا وجدت زوجها عنينا أجل سنة، وعليه فتوى علماء الأمصار، لاختيار زوال ما به. لأنه إذا مضت الفصول الأربعة ولم تزل العنة علم أنه جبلة وخلقة ولو كان عبدًا.
فإن كان من يبس زال في فصل الرطوبة وعكسه، وإن كان من برودة زال في فصل الحرارة، وإن كان من احتراق زال في فصل الاعتدال، والسنة المعتبرة في التأجيل هي الهلالية، ومبتدأ الأجل من المحاكمة، ولا تعتبر عنته إلا بعد بلوغه، وإن وطيء في السنة فليس بعنين، وإلا فلها الفسخ، ولا تزول بوطئه غيرها، وإن اعترفت أنه وطئها فليس بعنين، ولو قالت في وقت رضيت به عنينًا سقط خيارها، وإن ادعت عجزه لم تسمع دعواها، ولم تضرب له مدة، وإن علم أن عجزه لعارض من صغر أو مرض مرجو الزوال لم تضرب له مدة أيضًا.
وإن كانت عجزه لكبر أو مرض لا يرجى برؤه ضربت له المدة، وإن كان مجبوبًا بأن قطع ذكره فلها الفسخ في الحال. وكذا إن قطع بعضه وبقي له ما لا يطأ به، قال القاضي عياض وغيره اتفق كافة العلماء: أن للمرأة حقًا في الجماع فيثبت الخيار لها إذا تزوجت المجبوب والمسموح جاهلة بهما، وكذا

الصفحة 19