كتاب الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم (اسم الجزء: 4)

الأشل. قال عمر لرجل متزوج وهو خصي أعلمتها قال لا: قال أعلمها ثم خيرها، وكذا وجاء وهو رضهما لأن ذلك يمنع الوطء.
(وبعث) أي عمر رضي الله عنه (رجلاً على بعض السعاية فتزوج امرأة وكان عقيمًا فقال أعلمتها أنك عقيم قال لا قال فأعلمها ثم خيرها) رواه سعيد بن منصور في سننه، ونقل ابن منصور عن أحمد، إن كان عقيمًا أعجب إلي أن يبين لها، وقال الشيخ إن بان عقيمًا فقياس قولنا ثبوت الخيار للمرأة، لأن لها حقًا في الولد، ولهذا قلنا لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها.
(وقال الزهري) الإمام المشهور رحمه الله (يرد النكاح) فيثبت الخيار لأحد الزوجين (من كل داء) بالآخر (عضال) أي صعب، يعجز الأطباء فلا دواء له، ونقل أبو البقاء ثبوت الخيار بكل عيب يرد به المبيع، وقال أحمد إذا كان به جنون أو وسواس أو تغير في عقل، أو كان يعبث ويؤذي رأيت أن يفرق بينهما، وقال الشيخ ترد المرأة بكل عيب ينفر عن كمال الاستمتاع.
وقال ابن القيم فيمن به عيب كقطع يد أو رجل أو عمى أو خرس أو طرش وكل عيب ينفر الزوج الآخر منه، ولا يحصل به مقصود النكاح من المودة والرحمة يوجب الخيار، وأنه أولى من البيع، وإنما ينصرف الإطلاق إلى السلامة، فهو المشروط

الصفحة 20