كتاب الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم (اسم الجزء: 4)

(وعن أبي هريرة) رضي الله عنه (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لرجل) من أصحابه رضي الله عنهم «علي كم تزوجتها قال علي أربع أواق فقال له: على أربع أواق؟» استفهام استنكار (كأنما تنحتون الفضة) أي تقشرون وتقطعون الفضة (من عرض هذا الجبل) أي ناحيته (رواه مسلم) فأنكر عليه - صلى الله عليه وسلم - بالنسبة إليه حيث كان فقيرًا ففيه " ما عندنا ما نعطيك ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب منه" قال فبعث بعثًا إلى بني عبس بعث ذلك الرجل فيهم.
قال الشيخ والصداق المقدم إذا كثر وهو قادر على ذلك لم يكره، إلا أن يقترن بذلك ما يوجب الكراهة من معنى المباهات ونحو ذلك، فأما إذا كان عاجزًا عن ذلك فيكره، بل يحرم: إذا لم يتوصل إليه إلا بمسألة أو غيرها من الوجوه المحرمة، فأما إن كثر، وهو مؤخر في ذمته، فينبغي أن يكره لما فيه من تعريض نفسه لشغل ذمته اهـ، ومتى أجل الصداق أو بعضه صح، وإن عينا أجلاً وإلا فمحله الفرقة.
قال ابن القيم: إذا اتفق الزوجان على تأخير المطالبة وإن لم يسميا أجلاً فلا تستحق المطالبة به إلا بموت أو فرقة، هذا الصحيح ومنصوص أحمد اختاره قدماء شيوخ المذهب والقاضي أبو يعلى والشيخ، وهو ما عليه الصحابة حكاه الليث إجماعًا عنهم، وهو محض القياس والفقه. فإن المطلق من العقود ينصرف إلى العرف والعادة عند المتعاقدين، وقال الشيخ إن كان

الصفحة 43