كتاب الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم (اسم الجزء: 4)

العرف جاريًا بين أهل تلك الأرض أن المطلق يكون مؤجلاً فينبغي أن يحمل كلامهم على ما يعرفونه، ولو كانوا يفرقون بين لفظ المهر والصداق، فالمهر عندهم ما يعجل والصداق ما يؤجل، كان حكمهم على مقتضى عرفهم.
(ولهما) أي البخاري ومسلم وغيرهما (في قصة الواهبة) خولة بنت حكيم أو أم شريك التي قالت يا رسول الله جئت أهب لك نفسي، ولما لم يقض فيها شيئًا جلست، فقام رجل من الصحابة فقال: إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها (قال التمس) وفي لفظ: انظر (ولو خاتمًا من حديد) أي موجود عندك (فلم يجد) أي ولا خاتمًا من حديد، قال ولكن هذا إزاري قال الراوي ما له رداء فلها نصفه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «ما تصنع بإزارك إن لبسته لم يكن عليها منه شيء وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء».
ثم قال: «ماذا معك من القرآن» قال معي سورة كذا، وكذا (فزوجه إياها بما معه من القرآن) أي أن يعلمها إياه، وفي رواية: "فعلمها إياه" وفي بعض الروايات "عشرين آية" وفي بعضها "عشرًا" ويكون ذلك صداقًا وهو مذهب مالك والشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد، لأنها منفعة معينة مباحة.
وقال ابن القيم إذا رضيت بعلم الزوج وحفظه للقرآن أو بعضه من مهرها جاز ذلك، وكان ما يحصل لها من الانتفاع بالقرآن والعلم هو صداقها، وهذا هو الذي اختارته أم سليم لما

الصفحة 44