كتاب الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم (اسم الجزء: 4)

خطبها أبو طلحة، فاشترطت عليه أن يسلم وتزوجته على إسلامه.
فإن انتفاعها بإسلامه أحب إليها من المال الذي يبذله، وهذا من أفضل المهور وأنفعها وأجلها والتعليم تفهيمها إياه وتحفيظها، وكذا تعليم فقه وأدب ونحوه، وصنعة وكتابة وخياطة وغير ذلك هي أو غلامها، وقوله: «ولو خاتمًا من حديد» مبالغة في التقليل، ولا ريب أن له قيمة، وتقدم أنه لا يصح بما لا قيمة له، ولا يحل به النكاح.
ويأتي ما قال لعلي لما تزوج فاطمة "اعطها شيئًا" قال ما عندي شيء قال: فأين درعك الحطمية" وفي لفظ فمنعه حتى يعطيها شيئًا، وذكر ابن القيم وغيره أنه لا تقدير لأقله وذكر الأقوال في التقدير، ثم قال وليس لشيء من هذه الأقوال حجة يجب المصير إليها، وليس بعضها أولى من بعض.
(ولهما) أي البخاري ومسلم أيضًا (أنه) - صلى الله عليه وسلم - (أعتق صفية) بنت حيي بن أخطب سيد أهل خيبر وكانت وقعت له في السبي كما تقدم (وجعل عتقها صداقها) وفي لفظ "فأعتقها وتزوجها وجعل عتقها صداقها" وهو دليل على جعل العتق صداقًا على أي عبارة تفيد ذلك. قال أنس لما سئل ماذا أصدقها قال نفسها وأعتقها، فإنه ظاهر أنه جعل نفس العتق صداقًا وللطبراني وغيره عنها قالت أعتقني النبي - صلى الله عليه وسلم - وجعل عتقي صداقي، قال الخطابي قد ذهب غير واحد من العلماء إلى ظاهر

الصفحة 45