كتاب الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم (اسم الجزء: 4)

الحديث ورأوا أنه من أعتق أمة كان له أن يتزوجها بأن يجعل عتقها عوضًا عن بضعها، وذكر أنه قول سعيد بن المسيب والحسن والنخعي وأحمد وإسحاق وغيرهم.
وحكي عن أحمد أنه قال: لا خلاف أن صفية كانت زوجة النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم ينقل من نكاحها غير هذه اللفظة، فدل أنها سبب النكاح، وقال ابن القيم ولم يقل أنه خاص به ولا قاله أحد من الصحابة ولم تجمع الأمة على عدم الاقتداء به في ذلك، والقياس الصحيح يقتضي جواز ذلك.
ولما كانت منفعة البضع لا تستباح إلا بعقد النكاح أو ملك اليمين، وكان إعتاقه يزيل ملك اليمين عنها كان من ضرورة استباحة هذه المنفعة جعلها زوجة، وزوجها كان يلي إنكاحها فاستثنى لنفسه ما كان يملكه منها، ولما كان ضرورة عقد النكاح ملكه، لأن بقاء ملكه المستثنى لا يتم إلا به، فهذا محض القياس الصحيح الموافق للسنة الصحيحة اهـ.
أما لو أصدقها طلاق ضرتها لم يصح، لحديث: "لا تسأل المرأة طلاق أختها" رواه البخاري وغيره، وقال الشيخ لو قيل ببطلان النكاح لم يبعد، لأن المسمى فاسد، وحكي عن أبي بكر تستحق مهر الضرة، قال الشيخ وهو أجود، وقال أبو حنيفة والشافعي لا يفسد النكاح بفساد الصداق، وهو إحدى الروايتين عن مالك وأحمد وقول الجمهور، فمتى بطل المسمى وجب مهر المثل، ومتى كان المهر صحيحًا ملكته بالعقد كالبيع

الصفحة 46