كتاب الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم (اسم الجزء: 4)

واختار الشيخ وجمع لها نصف مهر المثل، فإن كان قد دخل بها وجب لها مهر مثلها إذا كانت مفوضة، وإن كان قد فرض لها وطلقها قبل الدخول وجب لها عليه شطره، فإن دخل بها استقر الجميع، وكان ذلك عوضًا لها عن المتعة، والآية دلت على صحة التفويض، وتقدم أنه إجماع، وسواء زوج الرجل ابنته المجبرة بلا مهر، أو أذنت المرأة لوليها أن يزوجها بلا مهر.
فيصح العقد ولها مهر المثل، ودلت أيضًا على صحة تفويض المهر إلى أحد الزوجين أو أجنبي، ويجب مهر المثل في قول عامة أهل العلم، لأن المقصود من النكاح الوصلة والاستمتاع، دون الصداق، وجهالته لا تضر، ولها طلب فرضه، فإن امتنع أجبر عليه، قال الموفق بلا خلاف، ولها المطالبة به، ويصح إبراؤها منه قبل فرضه، ويفرضه الحاكم بقدره بطلبها، وإن تراضيًا قبله على مفروض جاز.
(وعن عائشة) رضي الله عنها (أن عمرة بنت) يزيد بن (الجون) وسماها السهيلي أسماء بنت النعمان بن الجون الكندية، وقال اتفقوا على تزويجه بها (تعوذت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما تزوجها) أي قالت لما دخل عليها أعوذ بالله منك (فقال
لقد عذت بمعاذ) وهو الله عز وجل (فطلقها وأمتعها بثلاثة أثواب رواه ابن ماجه) وغيره وفيه مقال، وأصل القصة في الصحيح، وفيه أيضًا عن سهل وأبي أسد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تزوج أميمة بنت شرحبيل فلما أدخلت عليه

الصفحة 49