كتاب الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم (اسم الجزء: 4)

" بسط يده إليها" فكأنها كرهت ذلك "فأمر أبا أسيد أن يجهزها ويكسوها ثوبين أزرقين" وللبيهقي أتى بالجونية فعزلت في بيت أميمة بنت النعمان بن شرحبيل.
وقيل إن سبب تعوذها منه أنه لما دخل عليها وكانت من أجمل النساء فداخل نساءه غيره، فقيل لها إنما تحظين عنده أن تقولي أعوذ بالله منك، وقيل إنه يعجبه ذلك، وقيل في سببه غير ذلك فالله أعلم، والحديث دليل على مشروعية المتعة المطلقة وهو مذهب جمهور العلماء، ويدل على أن الكسوة متعة.
(وعن علقمة) بن قيس بن شبل بن مالك، من بني بكر ابن النخع تابعي جليل اشتهر بحديث ابن مسعود وصحبته مات سنة إحدى وستين (قال) علقمة رحمه الله (سئل ابن مسعود) رضي الله عنه (عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقًا ولم يدخل بها حتى مات فقال لها مثل صداق نسائها) أي مهر مثلها من نساء قراباتها. كأم وخالة وعمة وأخت ممن يماثلها، يعتبره الحاكم بمن تساويها منهن في حال وجمال وعقل وأدب وسن وبكارة وثيوبة وبلد وصراحة نسب، وكلما يختلف لأجله
المهر.
فإن لم يكن لها إلا دونها زيدت بقدر فضلها، كنقصها وتعتبر عادة كتخفيف عن عشيرتها، أو لشرف زوج ويسار وغير ذلك قاله الشيخ، وقال ما جرت العادة بأخذه من الزوج.
ومن قال ينتصف بالموت رده شيخ الإسلام، وقال هذا

الصفحة 50