كتاب الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم (اسم الجزء: 4)

باب وليمة العرس
الوليمة من الولم وهو الجمع، لأن الزوجين يجتمعان، وقال ابن الأعرابي، أصلها تمام الشيء واجتماعه، وتقع على كل طعام يتخذ لسرور، وتستعمل في وليمة الأعراس بلا تقييد، وفي غيرها مع التقييد، وجزم جمع أنها الطعام في العرس خاصة.
(عن أنس) رضي الله عنه (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لعبد الرحمن بن عوف) القرشي الزهري أحد العشرة المشهود لهم بالجنة قيل إنه تصدق بشطر ماله ثم بأربعين ألف دينار ثم حمل على خمس مائة فرس في سبيل الله وخمس مائة راحلة وكان أكثر ماله من التجارة مات سنة إحدى وثلاثين (أو لم ولو بشاة) أي اصنع شاة وليمة العرس وظاهر الأمر الوجوب، وهو مذهب الظاهرية، وحكي عن مالك والشافعي وأحمد، وللطبراني "الوليمة حق" ولأحمد لما خطب علي فاطمة رضي الله عنهما قال - صلى الله عليه وسلم - «لا بد للعروس من وليمة».
وجمهور أهل العلم أنها سنة مندوب إليها مرغب فيها، وفيها فضيلة، حتى قال ابن بطال والموفق لا أعلم أحدًا أوجبها، والخبر محمول على الاستحباب، وقال الشيخ تستحب بالدخول، وفي الصحيح بني بامرأة فدعوت رجالاً وقيل بالعقد وفي الإنصاف الأولى أنه يقال وقت الاستحباب موسع من عقد النكاح إلى انتهاء أيام العرس، لصحة الأخبار في هذا وهذا.

الصفحة 54