كتاب الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم (اسم الجزء: 4)

ولم يرد - صلى الله عليه وسلم - أن كل وليمة طعامها شر الطعام، فإن لو أراد ذلك لما أمر بها ولا ندب إليها، ولا أوجب الإجابة إليها ولا فعلها - صلى الله عليه وسلم - بل قال - صلى الله عليه وسلم - (ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله) أي دعوة وليمة النكاح فدل على تأكد إجابتها، وتقدم أنه حكي وجوب إجابتها يعني وليمة النكاح فقد صدق عليها اسم الوليمة شرعًا قال الحافظ وهي بفتح الدال على المشهور.
(ولهما) أي البخاري ومسلم (عن ابن عمر) رضي الله عنهما (مرفوعًا) إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال «إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها» وفي رواية البخاري «أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم إليها».
(ولمسلم) أي عن ابن عمر مرفوعًا (فليجب عرسًا كان أو نحوه) أي سواء كانت الدعوة إلى وليمة عرس فيجيب إليها، أو كانت الدعوة على غير وليمة العرس، إلا أن إجابة الدعوة إلى وليمة العرس كانت آكد، لقوله: "فمن لم يجب فقد عصى الله ورسوله".
قال الشافعي إتيان دعوة الوليمة حق، والوليمة التي تعرف وليمة العرس وكل دعوة دعي إليها رجل وليمة، فلا ارخص لأحد في تركها، ولو تركها لم يتبين أنه عاص كما في وليمة العرس، وقد يسوغ الترك لأعذار ستأتي.
ونحو وليمة العرس حذاق لطعام عند حذاق صبي، وهو

الصفحة 57