كتاب الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم (اسم الجزء: 4)

ختم القرآن الكريم، ويقال مشداخ وعذيرة، وأعذار لطعام ختان، وخرسة وخرس لطعام ولادة، وكيرة لدعوة بناء ونقيعة لقدوم غائب، وتحفة منه، وعقيقة الذبح للمولود، وتقدمت، ومأدبة لكل دعوة بسبب وغير سبب، وشندخية لأملاك، وقيل تطلق الوليمة على كل طعام لسرور حادث.
لكن استعمالها في طعام العرس أكثر، وكلها مستحبة أو جائزة، لما فيها من جبر قلب الداعي وتطييب خاطره، وقال الموفق إذا قصد فاعلها شكر نعمة الله عليه وإطعام إخوانه،
وبذل طعامه، فله أجر ذلك، وينبغي إجابته، وإلا فقد دعي عثمان إلى ختان فأبى، وقال كنا لا نأتي الختان على عهد
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
(ولأبي داود) أي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (فإن كان) أي المدعو للوليمة (مفطرًا فليطعم) أي جبرًا لقلب داعيه، وأكله من تمام إجابة دعوته (وإن كان صائمًا فليدع) أي لداعيه لوليمته بالبركة والمغفرة، وله عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا وقال الموفق صحيح "إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائمًا فليصل" أي ليدع لما تقدم، ومنه "أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة وذكركم الله فيمن عنده" "وإن كان مفطرًا فليطعم"
فدل الحديثان وغيرهما على أنه يتأكد على من كان صائمًا أن

الصفحة 58