كتاب الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم (اسم الجزء: 4)

يأذن له المستأجر لم تجب الإجابة في حقه، لأحد هذه الأعذار، وقال بعض أهل العلم يكره لأهل العلم والفضل الإسراع إلى الإجابة والتسامح فيه، لأن فيه بذلة ودناءة وشرها، لا سيما القاضي، لأنه ربما كان ذريعة للتهاون به وعدم المبالاة.
قال ابن عمر: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ومن دخل على غير دعوة» أي من غير أن يدعوه صاحب الوليمة (دخل سارقًا) لأنه دخل بغير إذن، ورد في الرجل يدخل على آخر وهو يعلم أنه يأكل ليأكل معه (وخرج مغيرًا) من أغار يغير إذا نهب مال غيره، شبه دخوله على الطعام الذي لم يدع إليه بدخول السارق الذي يدخل بغير إرادة المالك، لأنه اختفى بين الداخلين وشبه خروجه بخروج من نهب قومًا وخرج ظاهرًا بعد ما أكل بخلاف الدخول فإنه دخل مختفيًا خوفًا من أن يمنع، وبعد الخروج قد قضى حاجته فلم يبق له حاجة إلى التستر، وإذا دعي فجاء مع الرسول فهو إذن في الأكل، فلا يشترط إذن ثان، وتقديم الطعام إليه بطريق الأولى، وهذا فيما إذا وضعه ولم يلحظ انتظار من يأتي، وينظر إلى العرف والعادة في ذلك البلد.
(وله) أي ولأبي داود عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - مرفوعًا: «إذا اجتمع داعيان» أي لوليمة «فأجب أقربهما بابا» وفيه فإن أقربهما إليك بابًا أقربهما إليك جوارًا «فإن سبق أحدهما» أي أحد داعيين إلى وليمة «فأجب الذي سبق» سواء كان هو الأقرب أو الأبعد فالقرب وإن كان سببًا للإيثار لكنه لا

الصفحة 60