كتاب الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم (اسم الجزء: 4)

هذين الحديثين وغيرهما، أنه لا بد من تسمية كل شخص فيتعين ذلك.
(وعن كعب) بن مالك رضي الله عنه (قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأكل بثلاث أصابع) الإبهام والسبابة والوسطى (رواه الخلال) ورواه مسلم وغيره وفيه فإذا فرغ لعقها فيكره الأكل بما دونها وما فوقها، ما لم تكن حاجة، أو ما يتناول عادة وعرفًا بإصبع أو إصبعين أو أكثر، فإن العرف يقتضيه، ولا يكره الأكل بالملعقة ونحوها، والسنة أن يأكل بيده.
(وعن جابر) رضي الله عنه (أنه - صلى الله عليه وسلم - أمر بلعق الأصابع) وفي حديث كعب ولا يمسح يده حتى يلعقها (و) أمر بلعق (الصحفة) أي التي أكل منها (وقال إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة) أي فيما أكلتموه قبل أو ما لعقتم من الأصابع أو الصحفة (رواه مسلم) وللترمذي "تستغفر له الصحفة" فدل الحديث على أنه يسن أن لا يمسح يده حتى يلعقها وأن يلعقوا الصحفة التي أكل منها، وأن يأكل ما تناثر من الطعام، لخبر " إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط ما بها من الأذى وليأكلها".
(وعن أبي جحيفة) رضي الله عنه (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لا آكل متكئًا) أي متمكنًا في جلوسه، والاتكاء مأخوذ من الوكاء، والتاء بدل عن الواو، والوكاء هو ما يشد به الكيس أو

الصفحة 70